فاجعة الطف - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨٩ - خطبة له
وأمرت بإحلال المتعتين [١]، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس
[١] وقد تواتر منع عمر عن المتعتين وتحريمهم، ولا بأس بذكر بعض النصوص في ذلك ..
فقد خطب عمر فقال: "إن رسول الله هذا الرسول. وإن هذا القرآن هذا القرآن. وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأنا أنهى عنهم، وأعاقب عليهم. إحداهما متعة النساء. ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة. والأخرى متعة الحج، افصلوا حجكم من عمرتكم .فإنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم". السنن الكبرى للبيهقي ج:٧ ص:٢٠٦ كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، واللفظ له. مسند أحمد ج:١ ص:٥٢ مسند عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) . معرفة السنن والآثار ج:٥ ص:٣٤٥. شرح معاني الآثار ج:٢ ص:١٤٦ كتاب مناسك الحج: باب الإحرام النبوي بالحج أو العمرة، وغيرها من المصادر الكثيرة.
وقال جابر بن عبد الله: "تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وابتوا نكاح هذه النساء. فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة". صحيح مسلم ج:٤ ص:٣٨ كتاب الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، واللفظ له. أحكام القرآن للجصاص ج:٢ ص:١٩٣. تاريخ المدينة ج:٢ ص:٧٢٠. وغيرها من المصادر.
وسأل رجل شامي عبد الله بن عمر عن متعة الحج، فقال: "هي حلال". فقال له الشامي: "إن أباك قد نهى عنها". فقال: "أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟" فقال الرجل: "بل أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ". فقال: "لقد صنعها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ". سنن الترمذي ج:٢ ص:١٥٩ أبواب الحج: باب ما جاء في التمتع، واللفظ له. وقال بعد ذكر الحديث: هذا حديث حسن صحيح. مسند أبي يعلى ج:٩ ص:٣٤٢. تفسير القرطبي ج:٢ ص:٣٨٨. وغيرها من المصادر.