دروس في الكفاية
(١)
تتمة المقصد السابع
٥ ص
(٢)
تتمة فصل فى الاستصحاب
٥ ص
(٣)
تتمة تنبيهات الاستصحاب
٥ ص
(٤)
التنبيه التاسع في اللازم المطلق
٥ ص
(٥)
التنبيه العاشر في اعتبار موضوعية المستصحب للأثر بقاء لا حدوثا
١٠ ص
(٦)
التنبيه الحادى عشر في أصالة تأخر الحادث
١٧ ص
(٧)
و قد ذكر للمنع في جريان الاستصحاب فيه وجوه
٢١ ص
(٨)
تنبيه الثانى عشر في استصحاب الأمور الاعتقادية
٥٩ ص
(٩)
في عدم جريان الاستصحاب مع الدليل الاجتهادي
٨١ ص
(١٠)
تنبيه الثالث عشر في دوران الأمر بين التمسك بالعام و استصحاب حكم المخصص
٨١ ص
(١١)
تنبيه الرابع عشر في كون المراد بالشك في الاستصحاب هو خلاف اليقين
١٠٢ ص
(١٢)
تتمة في اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب
١١١ ص
(١٣)
المقام الاول انه لا اشكال فى اعتبار بقاء الموضوع
١١٣ ص
(١٤)
المقام الثاني تقدم الأمارة على الاستصحاب بالورود
١٢٨ ص
(١٥)
و يمكن تقريب الورود بوجهين
١٢٩ ص
(١٦)
خاتمة
١٤٤ ص
(١٧)
اما الاول في ورود الاستصحاب على سائر الأصول العملية
١٤٤ ص
(١٨)
اما الثانى في تعارض الاستصحابين
١٤٧ ص
(١٩)
تذنيب
١٦١ ص
(٢٠)
في تقدم قاعدة التجاوز و الفراغ و أصل الصحة على الاستصحاب
١٦١ ص
(٢١)
في تقديم الاستصحاب على القرعة
١٦٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في تعارض الأدلة و الأمارات (1)
١٧٧ ص
(٢٣)
فصل فى تعريف التعارض
١٨٣ ص
(٢٤)
عناوين ثلاثة في تعريف التعارض
١٨٣ ص
(٢٥)
موارد خروج الجمع الدلالي عن تعريف التعارض
١٩١ ص
(٢٦)
المورد الأول حكومة أحد الدليلين على الآخر
١٩١ ص
(٢٧)
المورد الثاني التوفيق العرفي
١٩٤ ص
(٢٨)
المورد الثالث حمل الظاهر على الأظهر
٢٠٩ ص
(٢٩)
فصل اصالة التساقط
٢١٩ ص
(٣٠)
في بيان مقتضى القاعدة الأولية
٢١٩ ص
(٣١)
حجية أحد المتعارضين في نفي الثالث
٢٢٤ ص
(٣٢)
مقتضى القاعدة الأوّلية في تعارض الدليلين بناء على السببيّة
٢٢٥ ص
(٣٣)
فصل في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار
٢٣٩ ص
(٣٤)
في تأسيس الأصل في دوران الحجيّة بين التعيين و التخيير
٢٣٩ ص
(٣٥)
أخبار العلاج
٢٤١ ص
(٣٦)
1- أخبار التخيير
٢٤١ ص
(٣٧)
2- أخبار التوقف
٢٤٣ ص
(٣٨)
3- أخبار الاحتياط
٢٤٤ ص
(٣٩)
4- أخبار الترجيح
٢٤٤ ص
(٤٠)
في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح
٢٦٤ ص
(٤١)
هل التخيير بدوي أو استمراري؟
٢٧١ ص
(٤٢)
فصل في التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها
٢٧٧ ص
(٤٣)
و المرجحات غير المنصوصة كثيرة
٢٧٧ ص
(٤٤)
فصل فى اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض
٢٩٩ ص
(٤٥)
فصل فى ذكر بعض المرجحات التى ذكروها لترجيح احد الظاهرين
٣١١ ص
(٤٦)
في جملة من المرجحات النوعية للدلالة
٣١١ ص
(٤٧)
في ترجيح العموم على الإطلاق
٣١٢ ص
(٤٨)
دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
٣١٥ ص
(٤٩)
في انقلاب النسبة
٣٢٧ ص
(٥٠)
فصل فى بيان المرجحات توجب ترجيح احد الطرفين سندا
٣٤٧ ص
(٥١)
رجوع المرجحات إلى الصدور
٣٤٧ ص
(٥٢)
عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات
٣٥١ ص
(٥٣)
برهان امتناع تقديم المرجّح الصدوري على الجهتي
٣٦٥ ص
(٥٤)
فصل فى المرجحات الخارجية
٣٧٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٠٢ - فصل فى اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض

يقتضيه الأصل في المتعارضين من (١) سقوط أحدهما رأسا، و سقوط (٢) كل منهما في خصوص مضمونه؛ كما إذا لم يكونا في البين، فهل التخيير أو الترجيح (٣) يختص أيضا (٤) بغير مواردها (٥) أو يعمها (٦)؟ قولان: أولهما المشهور (٧)، و قصارى ما يقال‌


الثاني: حكم العقل الارتكازي بتيقن بعض أفراد المطلق؛ بحيث يصح للمتكلم الاعتماد عليه لكونه كالقرينة الحافة بالكلام الموجبة لظهور اللفظ في ذلك؛ كجواز تقليد المجتهد المنصرف عقلا إلى خصوص المجتهد الورع المخالف لهواه المطيع لأمر مولاه، دون غيره.

و ليس المقام من قبيل هذين الموردين. و عليه: فيكون تيقن غير موارد الجمع العرفي من الأخبار العلاجية خارجيا و أجنبيّا عن مقام التخاطب، فلا يوجب تقيّد إطلاق أخبار العلاج بغير التوفيق العرفي.

توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.

(١) بيان ل «ما» الموصول، و هذا إشارة إلى ما ذكره سابقا في أول الفصل الثاني من قوله: «التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين ...» الخ. و حاصله:

سقوط أحدهما لا بعينه بالتعارض.

(٢) عطف على «سقوط»، و هذا إشارة إلى ما ذكره في أوائل الفصل الثاني أيضا بقوله: «إلّا إنه حيث كان بلا تعيين ... لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين في الحجة أصلا».

(٣) اللذان يستفادان من الأخبار العلاجية في الخبرين المتعارضين، و التخيير مطلقا مختار المصنف، و الترجيح بين المتفاضلين مذهب المشهور.

(٤) يعني: كاختصاص غير التخيير و الترجيح- من سقوط أحدهما لا بعينه، و سقوط كل منهما في خصوص مضمونه المطابقي كما هو مقتضى الأصل الأولي في المتعارضين- بغير موارد الجمع العرفي.

(٥) أي: موارد الجمع و التوفيق العرفي، و الأولى تذكير الضمير، لرجوعه إلى «الجمع» أو إسقاط «مواردها» و تبديله بالضمير فقول، بأن يقال: «بغيرها» ليرجع الضمير إلى «موارد» و إن كان تأنيث الضمير باعتبار رجوعه إلى المصدر أيضا صحيحا.

(٦) عطف على «يختص»، و ضميره راجع على «مواردها».

(٧) بل يظهر من الشيخ «(قدس سره)» تبعا لبعض مشايخه المعاصرين له أنه مما لا خلاف فيه.