دروس في الكفاية
(١)
تتمة المقصد السابع
٥ ص
(٢)
تتمة فصل فى الاستصحاب
٥ ص
(٣)
تتمة تنبيهات الاستصحاب
٥ ص
(٤)
التنبيه التاسع في اللازم المطلق
٥ ص
(٥)
التنبيه العاشر في اعتبار موضوعية المستصحب للأثر بقاء لا حدوثا
١٠ ص
(٦)
التنبيه الحادى عشر في أصالة تأخر الحادث
١٧ ص
(٧)
و قد ذكر للمنع في جريان الاستصحاب فيه وجوه
٢١ ص
(٨)
تنبيه الثانى عشر في استصحاب الأمور الاعتقادية
٥٩ ص
(٩)
في عدم جريان الاستصحاب مع الدليل الاجتهادي
٨١ ص
(١٠)
تنبيه الثالث عشر في دوران الأمر بين التمسك بالعام و استصحاب حكم المخصص
٨١ ص
(١١)
تنبيه الرابع عشر في كون المراد بالشك في الاستصحاب هو خلاف اليقين
١٠٢ ص
(١٢)
تتمة في اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب
١١١ ص
(١٣)
المقام الاول انه لا اشكال فى اعتبار بقاء الموضوع
١١٣ ص
(١٤)
المقام الثاني تقدم الأمارة على الاستصحاب بالورود
١٢٨ ص
(١٥)
و يمكن تقريب الورود بوجهين
١٢٩ ص
(١٦)
خاتمة
١٤٤ ص
(١٧)
اما الاول في ورود الاستصحاب على سائر الأصول العملية
١٤٤ ص
(١٨)
اما الثانى في تعارض الاستصحابين
١٤٧ ص
(١٩)
تذنيب
١٦١ ص
(٢٠)
في تقدم قاعدة التجاوز و الفراغ و أصل الصحة على الاستصحاب
١٦١ ص
(٢١)
في تقديم الاستصحاب على القرعة
١٦٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في تعارض الأدلة و الأمارات (1)
١٧٧ ص
(٢٣)
فصل فى تعريف التعارض
١٨٣ ص
(٢٤)
عناوين ثلاثة في تعريف التعارض
١٨٣ ص
(٢٥)
موارد خروج الجمع الدلالي عن تعريف التعارض
١٩١ ص
(٢٦)
المورد الأول حكومة أحد الدليلين على الآخر
١٩١ ص
(٢٧)
المورد الثاني التوفيق العرفي
١٩٤ ص
(٢٨)
المورد الثالث حمل الظاهر على الأظهر
٢٠٩ ص
(٢٩)
فصل اصالة التساقط
٢١٩ ص
(٣٠)
في بيان مقتضى القاعدة الأولية
٢١٩ ص
(٣١)
حجية أحد المتعارضين في نفي الثالث
٢٢٤ ص
(٣٢)
مقتضى القاعدة الأوّلية في تعارض الدليلين بناء على السببيّة
٢٢٥ ص
(٣٣)
فصل في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار
٢٣٩ ص
(٣٤)
في تأسيس الأصل في دوران الحجيّة بين التعيين و التخيير
٢٣٩ ص
(٣٥)
أخبار العلاج
٢٤١ ص
(٣٦)
1- أخبار التخيير
٢٤١ ص
(٣٧)
2- أخبار التوقف
٢٤٣ ص
(٣٨)
3- أخبار الاحتياط
٢٤٤ ص
(٣٩)
4- أخبار الترجيح
٢٤٤ ص
(٤٠)
في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح
٢٦٤ ص
(٤١)
هل التخيير بدوي أو استمراري؟
٢٧١ ص
(٤٢)
فصل في التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها
٢٧٧ ص
(٤٣)
و المرجحات غير المنصوصة كثيرة
٢٧٧ ص
(٤٤)
فصل فى اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض
٢٩٩ ص
(٤٥)
فصل فى ذكر بعض المرجحات التى ذكروها لترجيح احد الظاهرين
٣١١ ص
(٤٦)
في جملة من المرجحات النوعية للدلالة
٣١١ ص
(٤٧)
في ترجيح العموم على الإطلاق
٣١٢ ص
(٤٨)
دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
٣١٥ ص
(٤٩)
في انقلاب النسبة
٣٢٧ ص
(٥٠)
فصل فى بيان المرجحات توجب ترجيح احد الطرفين سندا
٣٤٧ ص
(٥١)
رجوع المرجحات إلى الصدور
٣٤٧ ص
(٥٢)
عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات
٣٥١ ص
(٥٣)
برهان امتناع تقديم المرجّح الصدوري على الجهتي
٣٦٥ ص
(٥٤)
فصل فى المرجحات الخارجية
٣٧٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٨٣ - و المرجحات غير المنصوصة كثيرة

و أما الثاني (١): فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب‌


للواقع أكثر من الوثوق الحاصل للورع. و كذا الأفقه فإن أكثرية تتبعه و ممارسته- في مقدمات استنباط الحكم و استخراجه من الأدلة- من تتبع الفقيه و ممارسته توجب الاطمئنان الكامل بمطابقة رأيه للواقع. و كذا الأعدل، فإن المرتبة العليا من مراتب العدالة توجب الفحص التام الموجب للوثوق بالصدق لا يحصل ذلك الوثوق للعادل.

و بالجملة: فحمل الترجيح بهذه الصفات الثلاث على التعبد- دون الكشف و الطريقية حتى يكون مانعا عن صحة التمسك بالأصدقية و الأوثقية على التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة- يكون بلا موجب.

(١) أي: الوجه الثاني من وجوه التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة، و هو الذي تعرض له بقوله: «و لما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه».

و توضيح ردّه:

أنه يرد عليه أولا: أن الاستدلال المزبور لإثبات التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة مبني على إرادة الريب الإضافي من قوله: «(عليه السلام)»: «فإن المجمع عليه لا ريب فيه»؛ بأن يراد بالريب المنفي في الخبر المشهور الريب الموجود في الخبر الشاذ حتى يصح الاستدلال به على مرجحية كل ما يوجب قلّة الريب في الرواية، مع إن الأمر ليس كذلك؛ لأن الشهرة في الصدر الأول كانت بمعناها اللغوي و هو الظهور، دون معناها المصطلح عند المتأخرين؛ و ذلك لأن اهتمام الرواة بإكثار ضبط رواية في أصولهم و بذل الجهد في ذلك كان موجبا للوثوق و القطع العادي بصدور تلك الرواية؛ بحيث صح نفي الريب بنحو الاستغراق العرفي عنها، و يقال: «إنها مما لا ريب فيه» و هذا يوجب التعدي إلى كل ما يوجب الوثوق بالصدور؛ لا إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع كما هو المطلوب.

فلو سلم التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة كان مورده المرجح الصدوري، و هو أجنبي عن المدعى.

و بعبارة أخرى: فلا يدور الأمر في قوله «(عليه السلام)»: «فإن المجمع عليه لا ريب فيه» بين نفي الريب حقيقة- أي: بقول مطلق- و بين نفيه بالإضافة إلى خبر آخر فيه ريب أكثر حتى يكون تعذّر إرادة المعنى الأول قرينة معيّنة للثاني.

و الوجه في عدم الدوران: أن الغرض من الترجيح بالشهرة هو تقديم أحد الخبرين المتعارضين بالمرجح الصدوري- أي: من ناحية سنده- على الخبر الآخر، فمعنى قوله‌