دروس في الكفاية
(١)
تتمة المقصد السابع
٥ ص
(٢)
تتمة فصل فى الاستصحاب
٥ ص
(٣)
تتمة تنبيهات الاستصحاب
٥ ص
(٤)
التنبيه التاسع في اللازم المطلق
٥ ص
(٥)
التنبيه العاشر في اعتبار موضوعية المستصحب للأثر بقاء لا حدوثا
١٠ ص
(٦)
التنبيه الحادى عشر في أصالة تأخر الحادث
١٧ ص
(٧)
و قد ذكر للمنع في جريان الاستصحاب فيه وجوه
٢١ ص
(٨)
تنبيه الثانى عشر في استصحاب الأمور الاعتقادية
٥٩ ص
(٩)
في عدم جريان الاستصحاب مع الدليل الاجتهادي
٨١ ص
(١٠)
تنبيه الثالث عشر في دوران الأمر بين التمسك بالعام و استصحاب حكم المخصص
٨١ ص
(١١)
تنبيه الرابع عشر في كون المراد بالشك في الاستصحاب هو خلاف اليقين
١٠٢ ص
(١٢)
تتمة في اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب
١١١ ص
(١٣)
المقام الاول انه لا اشكال فى اعتبار بقاء الموضوع
١١٣ ص
(١٤)
المقام الثاني تقدم الأمارة على الاستصحاب بالورود
١٢٨ ص
(١٥)
و يمكن تقريب الورود بوجهين
١٢٩ ص
(١٦)
خاتمة
١٤٤ ص
(١٧)
اما الاول في ورود الاستصحاب على سائر الأصول العملية
١٤٤ ص
(١٨)
اما الثانى في تعارض الاستصحابين
١٤٧ ص
(١٩)
تذنيب
١٦١ ص
(٢٠)
في تقدم قاعدة التجاوز و الفراغ و أصل الصحة على الاستصحاب
١٦١ ص
(٢١)
في تقديم الاستصحاب على القرعة
١٦٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في تعارض الأدلة و الأمارات (1)
١٧٧ ص
(٢٣)
فصل فى تعريف التعارض
١٨٣ ص
(٢٤)
عناوين ثلاثة في تعريف التعارض
١٨٣ ص
(٢٥)
موارد خروج الجمع الدلالي عن تعريف التعارض
١٩١ ص
(٢٦)
المورد الأول حكومة أحد الدليلين على الآخر
١٩١ ص
(٢٧)
المورد الثاني التوفيق العرفي
١٩٤ ص
(٢٨)
المورد الثالث حمل الظاهر على الأظهر
٢٠٩ ص
(٢٩)
فصل اصالة التساقط
٢١٩ ص
(٣٠)
في بيان مقتضى القاعدة الأولية
٢١٩ ص
(٣١)
حجية أحد المتعارضين في نفي الثالث
٢٢٤ ص
(٣٢)
مقتضى القاعدة الأوّلية في تعارض الدليلين بناء على السببيّة
٢٢٥ ص
(٣٣)
فصل في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار
٢٣٩ ص
(٣٤)
في تأسيس الأصل في دوران الحجيّة بين التعيين و التخيير
٢٣٩ ص
(٣٥)
أخبار العلاج
٢٤١ ص
(٣٦)
1- أخبار التخيير
٢٤١ ص
(٣٧)
2- أخبار التوقف
٢٤٣ ص
(٣٨)
3- أخبار الاحتياط
٢٤٤ ص
(٣٩)
4- أخبار الترجيح
٢٤٤ ص
(٤٠)
في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح
٢٦٤ ص
(٤١)
هل التخيير بدوي أو استمراري؟
٢٧١ ص
(٤٢)
فصل في التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها
٢٧٧ ص
(٤٣)
و المرجحات غير المنصوصة كثيرة
٢٧٧ ص
(٤٤)
فصل فى اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض
٢٩٩ ص
(٤٥)
فصل فى ذكر بعض المرجحات التى ذكروها لترجيح احد الظاهرين
٣١١ ص
(٤٦)
في جملة من المرجحات النوعية للدلالة
٣١١ ص
(٤٧)
في ترجيح العموم على الإطلاق
٣١٢ ص
(٤٨)
دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
٣١٥ ص
(٤٩)
في انقلاب النسبة
٣٢٧ ص
(٥٠)
فصل فى بيان المرجحات توجب ترجيح احد الطرفين سندا
٣٤٧ ص
(٥١)
رجوع المرجحات إلى الصدور
٣٤٧ ص
(٥٢)
عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات
٣٥١ ص
(٥٣)
برهان امتناع تقديم المرجّح الصدوري على الجهتي
٣٦٥ ص
(٥٤)
فصل فى المرجحات الخارجية
٣٧٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٣٦ - و يمكن تقريب الورود بوجهين

فسرها الشيخ، بكون الحاكم بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر و مبيّنا لمقدار مدلوله و مسوقا لبيان حاله، على ما أفاده «(قدس سره)» في أوائل التعادل و الترجيح.

توضيح الإشكال: أن هذا الضابط للحكومة لا ينطبق على الأمارة غير العلمية حتى يكون تقدمها على الاستصحاب بنحو الحكومة، و ذلك لفقدان شرطها و هو نظر الحاكم بمدلوله اللفظي إلى الدليل المحكوم و شرحه له، ضرورة أن دليل الأمارة كآية النبأ مثلا لا تعرض و لا نظر له إلى مدلول دليل الاستصحاب إثباتا و شرحا له؛ بحيث يعد مفسرا و مبيّنا لحاله، و إن كان ينافيه ثبوتا من حيث إن لازم كل دليلين متعارضين نفي كل منهما مدلول الآخر، لما بين مدلوليهما من التنافي واقعا، و ذلك أجنبي عن الدلالة اللفظية على هذا التنافي. مثلا قوله: «أكرم العلماء» ينافي قوله: «لا تكرم العالم الفاسق»؛ لاقتضاء الأمر مطلوبية إكرام العالم الفاسق، و اقتضاء النهي مبغوضيته، و لأجل هذا التنافي الثبوتي لا يمكن الأخذ بهما في المجمع؛ و لكن يقدم النهي على الأمر لأقوائية ظهور الخاص من العام، فالمناط في التقديم هو مقام الدلالة و الإثبات.

و عليه: فالمعول في موارد الجمع الدلالي- و منها الحكومة- على دلالة اللفظ، لا ملاحظة الواقع و نفس الأمر.

و بعبارة أخرى: الحكومة من كيفيات دلالة اللفظ، فالخارج عن حيطة الدلالة اللفظية أجنبي عن الحكومة، فمجرد التنافي بين مدلولي الدليلين واقعا من دون دلالة اللفظ عليه إثباتا لا ينطبق عليه حدّ الحكومة. و عليه: فالبيّنة القائمة على نجاسة الثوب تقتضي لزوم ترتيب آثار النجاسة عليه، و استصحاب طهارته يقتضي ترتيب آثار طهارته عليه، فالبيّنة تنفي استصحاب الطهارة، كما أن الاستصحاب ينفي النجاسة.

لكن نفي البيّنة لما يقتضيه الاستصحاب ليس مستندا إلى الدلالة اللفظية بأن تكون البيّنة بمدلولها اللفظي نافية للشك الاستصحابي؛ لعدم كون دليل اعتبار البيّنة كرواية مسعدة بن صدقة شارحا للمراد من قوله «(عليه السلام)»: «لا تنقض اليقين بالشك» و محدّدا لموارده حتى ينطبق عليه ضابط حكومة أحد الدليلين على الآخر، فمفاد البيّنة ليس إلا نجاسة الثوب واقعا.

و أما نفي اعتبار الشك في طهارة الثوب: فليس مدلولا للبيّنة بالدلالة اللفظية حتى تكون حاكمة على الاستصحاب.

فالنتيجة: أن التنافي بين مدلولي الأمارة و الاستصحاب ناش من التضاد و التهافت بين‌