دروس في الكفاية
(١)
المقصد السادس (1) في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا (2)
٩ ص
(٢)
المقدمة الاولى فى بعض احكام القطع
١٥ ص
(٣)
في حجيّة القطع و طريقيّته إلى الواقع
١٥ ص
(٤)
الأمر الأول وجوب العمل على وفق القطع
١٦ ص
(٥)
عدم إطلاق الحجة بالمعنى الأصولي على القطع
١٦ ص
(٦)
في امتناع جعل حجيّة القطع
١٨ ص
(٧)
مراتب الحكم و ترتّب استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الفعلي
٢٠ ص
(٨)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٢ ص
(٩)
الأمر الثاني أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة
٢٤ ص
(١٠)
في التجري
٢٤ ص
(١١)
و حاصل ما أفاده يرجع إلى وجهين
٢٩ ص
(١٢)
دلالة الآيات و الروايات على استحقاق المتجرّي للعقاب
٣٧ ص
(١٣)
كلام صاحب الفصول في تداخل العقابين و الرد عليه
٤٢ ص
(١٤)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٤٣ ص
(١٥)
1- الغرض من هذا الأمر الثاني
٤٣ ص
(١٦)
2- جهات بحث التجري و هي ثلاث
٤٤ ص
(١٧)
3- حاصل كلام المصنف في التجري
٤٤ ص
(١٨)
الأمر الثالث أقسام القطع
٤٦ ص
(١٩)
تداخل عقابين عند مصادفة التجري مع المعصية الواقعية
٤٦ ص
(٢٠)
رأي المصنف «
٤٦ ص
(٢١)
القطع الموضوعي و أقسامه الأربعة و الفرق بين هذه الأقسام
٤٦ ص
(٢٢)
عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي مطلقا
٤٩ ص
(٢٣)
في جداول أقسام القطع
٥٣ ص
(٢٤)
قيام الأمارات المعتبرة مقام القطع الطريقي المحض لا إشكال فيه
٦١ ص
(٢٥)
عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي
٦٩ ص
(٢٦)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٧٩ ص
(٢٧)
الأمر الرابع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه
٨٣ ص
(٢٨)
امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم
٨٣ ص
(٢٩)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٨٩ ص
(٣٠)
الأمر الخامس في وجوب الموافقة الالتزامية
٩١ ص
(٣١)
رأي المصنف «
٩١ ص
(٣٢)
في وجوب الموافقة الالتزامية
٩١ ص
(٣٣)
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
٩٦ ص
(٣٤)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
١٠٠ ص
(٣٥)
رأي المصنف «
١٠١ ص
(٣٦)
الأمر السادس في قطع القطاع
١٠٢ ص
(٣٧)
في القطع الحاصل من المقدمات العقلية
١٠٥ ص
(٣٨)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
١٠٩ ص
(٣٩)
رأي المصنف «
١١٠ ص
(٤٠)
الامر السابع في العلم الإجمالي
١١٠ ص
(٤١)
اقتضاء العلم الإجمالي للحجية
١١٦ ص
(٤٢)
في الامتثال الإجمالي
١٢٠ ص
(٤٣)
إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار
١٢٦ ص
(٤٤)
في الامتثال الظنّي التفصيلي
١٢٧ ص
(٤٥)
المقدمة الثانية فى بعض احكام مطلق الامارات
١٣٠ ص
(٤٦)
في عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا
١٣٠ ص
(٤٧)
في إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية
١٣٢ ص
(٤٨)
و قد أورد عليه المصنف «
١٣٤ ص
(٤٩)
توضيح العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية»
١٣٧ ص
(٥٠)
في محاذير التعبد بالأمارة الغير العلمية
١٣٧ ص
(٥١)
جواب المصنف على تلك المحاذير
١٤٠ ص
(٥٢)
دفع محذور اجتماع الحكمين
١٤٧ ص
(٥٣)
و أما توضيح الدفع فحاصله إن الفعلية على قسمين
١٥٠ ص
(٥٤)
مقتضى الأصل فيما شك في اعتباره
١٥٧ ص
(٥٥)
و قد أورد المصنف «
١٦١ ص
(٥٦)
فصل في حجية الظواهر
١٧١ ص
(٥٧)
التفصيل بين من قصد إفهامه و غيره
١٧٣ ص
(٥٨)
في التفصيل بين ظواهر الكتاب و غيره
١٧٥ ص
(٥٩)
جواب المصنف عن أدلة الأخبار بين عدم حجيّة ظواهر الكتاب
١٨٠ ص
(٦٠)
في العلم الإجمالي بوقوع التحريف
١٨٧ ص
(٦١)
و أما الجواب عن ذلك فيمكن بوجوه
١٨٩ ص
(٦٢)
في اختلاف القراءات
١٩٢ ص
(٦٣)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
١٩٧ ص
(٦٤)
فصل في حجية قول اللغوي
٢٠٣ ص
(٦٥)
الاستدلال على حجيّة قول اللغوي بوجوه
٢٠٦ ص
(٦٦)
الفرق بين الحكمة و العلة
٢١٠ ص
(٦٧)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢١٢ ص
(٦٨)
و قد أجاب المصنف عن هذين الوجهين بوجوه
٢١٢ ص
(٦٩)
و قد أورد عليه المصنف
٢١٣ ص
(٧٠)
فصل في الإجماع المنقول
٢١٥ ص
(٧١)
و توضيح ذلك يتوقف على بيان أمرين
٢١٥ ص
(٧٢)
في ملاك حجية الإجماع
٢١٦ ص
(٧٣)
في اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع
٢٢١ ص
(٧٤)
إحداهما ثبوتية، و الأخرى إثباتية
٢٢١ ص
(٧٥)
توضيح بعض العبارات
٢٢١ ص
(٧٦)
في حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم
٢٢٣ ص
(٧٧)
في تنبيهات الإجماع
٢٣٤ ص
(٧٨)
1- بطلان الطرق المذكورة لاستكشاف قول الإمام
٢٣٤ ص
(٧٩)
2- في تعارض الإجماعات المنقولة
٢٣٦ ص
(٨٠)
3- في نقل التواتر بخبر الواحد
٢٣٩ ص
(٨١)
فصل في الشهرة الفتوائية
٢٤٧ ص
(٨٢)
فصل في حجية خبر الواحد
٢٥٥ ص
(٨٣)
إشكال المصنف على من جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة
٢٥٧ ص
(٨٤)
الاستدلال بالآيات و الروايات على عدم حجية خبر الواحد
٢٦١ ص
(٨٥)
و الروايات المانعة عن العمل بغير العلم على طوائف
٢٦١ ص
(٨٦)
قد أجاب المصنف عن الاستدلال بالروايات بوجوه
٢٦٤ ص
(٨٧)
و حاصل الفرق
٢٦٦ ص
(٨٨)
و قد أجاب عن دعوى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد بوجوه
٢٦٨ ص
(٨٩)
فصل في الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد
٢٧٣ ص
(٩٠)
في آية النبأ
٢٧٣ ص
(٩١)
تقريب الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد من طريق مفهوم الشرط
٢٧٣ ص
(٩٢)
الإشكال على عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة
٢٨٠ ص
(٩٣)
و لإثبات اختلاف الحكم عن الموضوع ثلاثة طرق
٢٨٤ ص
(٩٤)
دفع الإشكال
٢٨٦ ص
(٩٥)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٢٩٠ ص
(٩٦)
في آية النفر
٢٩٢ ص
(٩٧)
تقريب الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد
٢٩٢ ص
(٩٨)
خلاصة البحث مع رأي المصنف «
٣٠١ ص
(٩٩)
في آية الكتمان
٣٠٣ ص
(١٠٠)
في آية السؤال
٣٠٦ ص
(١٠١)
في آية الأذن
٣١١ ص
(١٠٢)
في الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد
٣١٩ ص
(١٠٣)
فصل في الإجماع على حجية خبر الواحد
٣٢٥ ص
(١٠٤)
في الإجماع العملي على حجية خبر الواحد
٣٢٨ ص
(١٠٥)
جواب المصنف على الآيات الناهية
٣٣١ ص
(١٠٦)
فصل في الوجوه العقلية على حجية خبر الواحد
٣٣٩ ص
(١٠٧)
الوجه الأول العلم الإجمالي بصدور جملة من الأخبار
٣٣٩ ص
(١٠٨)
الوجه الثاني ما ذكره في الوافية
٣٤٥ ص
(١٠٩)
الوجه الثالث ما أفاده بعض المحققين
٣٤٩ ص
(١١٠)
هذا رد لبعض المحققين
٣٥١ ص
(١١١)
و هناك احتمالات
٣٥١ ص
(١١٢)
فصل في الوجوه العقلية على حجية مطلق الظن
٣٥٧ ص
(١١٣)
الوجه الاول
٣٥٧ ص
(١١٤)
في الوجه الثاني من الوجوه العقلية
٣٦٨ ص
(١١٥)
في الوجه الثالث من الوجوه العقلية
٣٧٠ ص
(١١٦)
في دليل الانسداد
٣٧٣ ص
(١١٧)
الكلام في المقدمة الأولى
٣٧٦ ص
(١١٨)
الكلام في المقدمة الثانية
٣٧٧ ص
(١١٩)
الكلام في المقدمة الثالثة
٣٧٨ ص
(١٢٠)
الكلام في المقدمة الرابعة
٣٨٢ ص
(١٢١)
المطلب الأول عدم وجوب الاحتياط التام
٣٨٢ ص
(١٢٢)
المطلب الثانى لا مانع من الرجوع إلى الأصول المثبتة
٣٨٧ ص
(١٢٣)
المطلب الثالث عدم جواز الرجوع الى فتوى مجتهد آخر انفتاحى
٣٩٧ ص
(١٢٤)
فصل حول الظن بالطريق و الظن بالواقع
٤٠٧ ص
(١٢٥)
الأقوال في المسألة ثلاثة
٤٠٧ ص
(١٢٦)
و قد أجاب المصنف عن الاستدلال بهذا الوجه بوجهين
٤١٠ ص
(١٢٧)
و قد أجاب المصنف عن هذا الوجه الثاني بوجوه ثلاثة
٤١٢ ص
(١٢٨)
منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان
٤١٦ ص
(١٢٩)
إن صرف التكليف الفعلي عن الواقع على وجهين
٤٢٤ ص
(١٣٠)
و قد أورد المصنف على الصرف بوجوه
٤٢٤ ص
(١٣١)
ردّ المصنف له بكلام طويل
٤٣٣ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص

دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٢٥ - في الامتثال الإجمالي

على الواجب لوجوبه، غاية الأمر: أنه لا تعيين له (١) و لا تمييز، فالإخلال إنما يكون به، و احتمال اعتباره أيضا في غاية الضعف، لعدم (٢) عين منه و لا اثر في الأخبار، مع أنه‌


قادح؛ لأن احتمال اعتباره ضعيف جدا كضعف اعتبار قصد الوجه.

قوله: «لوجوبه» متعلق بقوله، الإتيان، و تقريب لجعل قصد الوجه غاية.

(١) أي: لا تعيين للمأمور به «و لا تمييز».

و حاصل الكلام: أنه لا إشكال من جهة قصد الوجه؛ بل الإشكال يكون من جهة التمييز؛ لعدم تمييز المأمور به عن غيره؟ و المراد من عدم تعيّن المأمور به الواقعي و عدم تميزه عند المكلف و إن كان له تعيّن و تميّز في الواقع.

(٢) تعليل لقوله: «في غاية الضعف».

و حاصل الكلام في المقام: أن المصنف قد ذكر لضعف اعتبار التمييز وجهين:

أحدهما: قوله: «في غاية الضعف» حيث إنه خبر لقوله: «و احتمال اعتباره» بتقريب:

أن تمييز المأمور به غير لازم على المكلف حين الامتثال؛ و ذلك لعدم الدليل على اعتباره في الأخبار.

و ثانيهما: قوله: «مع أنه مما يغفل عنه غالبا»، و توضيحه يتوقف على مقدمة و هي: إن الشي‌ء الذي يكون له دخل في الغرض على قسمين: تارة: يكون مما هو مركوز في أذهان عامة الناس، و أخرى: لا يكون كذلك، بل مما يغفل عنه العامة، فإن كان من قبيل الأول لم يلزم على المتكلم بيانه لكفاية تنبّه العامة له و ارتكازه لديهم في عدم فوات الغرض، فيصح الاعتماد على هذا الارتكاز، و عدم تعرض المتكلم لبيانه نظير اعتبار السلامة في البيع؛ فإنه مرتكز عند المتعاقدين، و لذا لا يصرح به في العقد و يكتفي في اعتبارها على هذا الارتكاز.

و إن كان من قبيل الثاني: لزم على المتكلم بيانه، و إلا لأخل بغرضه؛ إذ ليس هنا ارتكاز يعقد عليه عند عدم بيانه.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن التمييز من القسم الثاني، لغفلة عامة الناس عن دخله في الغرض، فلو كان دخيلا فيه لزم التنبيه عليه و إلا لأخل بالغرض اللازم استيفائه، و قد عرفت الإشارة إلى خلوّ الأخبار عن اعتبار التمييز، فيحصل العلم حينئذ بعدم دخله في الغرض. هذا تمام الكلام في رد الوجه الثاني.

بقي الكلام في ردّ الوجه الثالث، و هو كون التكرار لعبا بأمر المولى و قد ردّ المصنف هذا الوجه بوجوه: