دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٩٧ - جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
حينئذ أيضا إلا على وجه دائر (١)؛ لأن جريانها موقوف على محذور في عدم الالتزام اللازم من جريانها، و هو موقوف على جريانها بحسب الفرض.
حكمي التحريم و الوجوب رأسا بوسيلة أصالة عدم تعلق الحلف وطيها، و عدم تعلقه بترك وطيها.
فلا يلزم من جريانها طرح الحكم و رفعه عن موضوعه حتى يترتب عليه محذور عدم الالتزام به بسبب طرحه؛ بل يلزم من جريانها ارتفاع الموضوع، حيث إن الأصول الموضوعية ناظرة إلى موضوعاتها بإثباتها أو نفيها، و من المعلوم: قصور أدلة الأحكام عن هذا النظر، حيث إنها في مقام الحكم للموضوع على فرض وجوده.
و عليه: فإذا جرى استصحاب عدم تعلق الحلف بوطء المرأة المعيّنة، أو استصحاب عدم تعلقه بتركه لم يكن ذلك طرحا لدليل وجوب الوفاء باليمين؛ بل تخرج المرأة حينئذ عن المرأة التي تعلق بها، كما عرفت. فالأصول الموضوعية رافعة لموضوع وجوب الالتزام.
هذا بخلاف الشبهة الحكمية، فإن الأصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم بالإجمال، و ليس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتى لا ينافيه جعل الشارع. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح ما أفاده الشيخ «(قدس سره)» من الفرق بين الأصول الحكمية و الموضوعية.
(١) هذا ردّ من المصنف على الشيخ الأنصاري «(قدس سره)».
و حاصل ما أفاده المصنف في ردّ الشيخ الأنصاري: أن محذور عدم الالتزام بالحكم الواقعي- بناء على وجوب الالتزام- لا يدفع بإجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية؛ لأن جريان الأصل لدفع محذور عدم الالتزام بالتكليف مستلزم للدور؛ و ذلك لأن جريان الأصل موقوف على عدم ترتب محذور في عدم الالتزام بالحكم الواقعي، بسبب جريان الأصل؛ إذ لو ترتب على عدم الالتزام به محذور لم تجر الأصول للعلم حينئذ بمخالفة بعضها للواقع.
و عدم المحذور موقوف أيضا على جريانها: إذ المقصود: نفي المحذور بجريانها الرافع لموضوع وجوب الالتزام، فجريان الأصول موقوف على عدم المحذور، و عدم المحذور متوقف على جريانها.
فالمتحصل: أن جريان الأصل يتوقف على عدم وجوب الالتزام؛ لأنه مناف له و عدم ثبوته يتوقف على جريان الأصل فيلزم الدور.