تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
(١)
أصالة الصحّة في فعل الغير
٧ ص
(٢)
الاستدلال بالكتاب على حجّية أصالة الصحّة
٩ ص
(٣)
الاستدلال بالسنّة على حجّية أصالة الصحّة
١٢ ص
(٤)
الاستدلال بالإجماع على حجّية أصالة الصحّة
٢٤ ص
(٥)
الاستدلال بالعقل على حجّية أصالة الصحّة
٢٥ ص
(٦)
ظاهر المشهور أنّ المراد من الصحّة هو الصحّة الواقعيّة
٣٠ ص
(٧)
المراد من الصحّة هو الصحّة عند الفاعل عند القمّي
٣٢ ص
(٨)
تفصيل الشيخ في أصالة الصحّة
٣٥ ص
(٩)
في أنّ جريان أصالة الصحّة مشروط بكون العقد جامعا للأركان
٤٢ ص
(١٠)
إيراد الشيخ على جامع المقاصد
٥١ ص
(١١)
في أنّ أصالة الصحّة تثبت صحّة الفعل فيما إذا شكّ في ترتيب الأثر المقصود منه عليه
٦٠ ص
(١٢)
لا تجري أصالة الصحّة فيما لو كان العقد مبنيّا على الفساد
٦٢ ص
(١٣)
جريان أصالة الصحّة في الإذن لا يقتضي صحّة العقد الفضولي
٦٤ ص
(١٤)
جريان أصالة الصحّة متوقّف على إحراز عنوان العمل
٧١ ص
(١٥)
جريان أصالة الصحّة و عدمه في الوضوء عن العاجز
٧٧ ص
(١٦)
جريان أصالة الصحّة في عمل النائب و عدمه
٧٩ ص
(١٧)
في عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة على أصالة الصحّة
٨٤ ص
(١٨)
جواب المحقّق النائيني عن جامع المقاصد و جوابنا عنه
٨٩ ص
(١٩)
في تقديم أصالة الصحّة على أصالة الفساد
٩٠ ص
(٢٠)
في تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب الموضوعي الذي يترتّب عليه الفساد
٩٢ ص
(٢١)
في حكومة أصالة الصحّة على الاستصحاب
٩٥ ص
(٢٢)
جريان أصالة الصحّة في الأقوال
١٠٣ ص
(٢٣)
جريان أصالة الصحّة في الاعتقادات
١٠٩ ص
(٢٤)
تحقيقاتنا في أصالة الصحّة
١١٥ ص
(٢٥)
في الفرق بين أصالة الصحّة و قاعدة الفراغ
١١٦ ص
(٢٦)
هل المدار في الصحّة على الصحّة الواقعيّة أو الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة باعتقاد الحامل
١١٨ ص
(٢٧)
يعتبر في جريان أصالة الصحّة في العقد كونه جامعا للأركان
١٢١ ص
(٢٨)
إيراد المحقّق الاصفهاني على الشيخ
١٢٢ ص
(٢٩)
تقريب المحقّق العراقي لجريان أصالة الصحّة في العقود
١٢٥ ص
(٣٠)
كلام المحقّق النائيني و الاستاذ الأعظم و سيّدنا الاستاذ في جريان أصالة الصحّة و إيرادنا عليهم
١٢٧ ص
(٣١)
يعتبر في جريان أصالة الصحّة إحراز عنوان العمل
١٣٠ ص
(٣٢)
كلام المحقّق الاصفهاني في موضوع أصالة الصحّة
١٣١ ص
(٣٣)
تصحيح المحقّق الاصفهاني كلام الشيخ في جريان أصالة الصحّة في فعل النائب
١٣٤ ص
(٣٤)
في عدم كون أصالة الصحّة حجّة في لوازمها غير الشرعيّة
١٣٥ ص
(٣٥)
في أنّ تقديم أصالة الصحّة على الأصل الموضوعي محلّ خلاف
١٣٨ ص
(٣٦)
في تعارض الاستصحاب مع القرعة
١٣٩ ص
(٣٧)
في تقديم القرعة على أصالتي التخيير و الإباحة العقليّين
١٤١ ص
(٣٨)
تحقيقاتنا في القرعة
١٤٤ ص
(٣٩)
في أنّ الاستصحاب وارد على الاصول العقليّة
١٥٢ ص
(٤٠)
ورود الاستصحاب على الأدلّة الترخيصيّة و عدمه
١٥٤ ص
(٤١)
في حكومة الاستصحاب على الأدلّة الترخيصيّة
١٦٣ ص
(٤٢)
في الإشكال على حكومة الاستصحاب على الأدلّة الترخيصيّة
١٦٩ ص
(٤٣)
في أنّ الاستصحاب وارد على البراءة العقليّة و حاكم على البراءة الشرعيّة
١٧٣ ص
(٤٤)
في أنّ الاستصحاب وارد على قاعدة الاشتغال
١٧٥ ص
(٤٥)
في كون الاستصحاب واردا على أدلّة التخيير
١٧٩ ص
(٤٦)
الكلام في تعارض الاستصحابين
١٨١ ص
(٤٧)
في تقديم الاستصحاب السببي على المسبّبي
١٨٥ ص
(٤٨)
في الوجوه السبعة لتقديم الأصل السببي على المسبّبي
١٨٦ ص
(٤٩)
إنكار جماعة تقديم الأصل السببي على المسبّبي
٢٢١ ص
(٥٠)
في تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي
٢٢٥ ص
(٥١)
في العمل بالأصل السببي و المسبّبي معا
٢٢٧ ص
(٥٢)
في عدم كون الأصل السببي مقدّما على الأصل المسبّبي عند الفاضل التوني
٢٣٤ ص
(٥٣)
في تقديم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي
٢٣٥ ص
(٥٤)
فيما إذا كان الشكّ في كلا الاستصحابين مسبّبا عن أمر ثالث
٢٣٩ ص
(٥٥)
في إمكان الترجيح بالمرجّحات الاجتهاديّة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعي
٢٤٥ ص
(٥٦)
في أنّ الأصل في الاستصحابين المتعارضين التساقط
٢٤٩ ص
(٥٧)
في توهّم أنّ الأصل في المتعارضين التخيير و الجواب عنه
٢٥٥ ص
(٥٨)
في عدم جريان الاستصحاب في أطراف الشبهة المحصورة
٢٦٧ ص
(٥٩)
في جواز إجراء المقلّد للاصول و عدمه
٢٨٠ ص
(٦٠)
تحقيقاتنا في أقسام الاستصحابين المتعارضين
٢٨٣ ص
(٦١)
في أنّ تقديم الاستصحاب السببي على المسبّبي من باب الورود أو من باب الحكومة
٢٨٤ ص
(٦٢)
من شرائط تقديم الأصل السببي على المسبّبي أن يكون التسبّب شرعيّا
٢٨٤ ص
(٦٣)
في الوجوه المذكورة لتقديم الأصل السببي على المسبّبي
٢٨٥ ص
(٦٤)
الأصل السببي مقدّم على المسبّبي، سواء كانا متوافقين أو متخالفين
٢٨٩ ص
(٦٥)
تقديم الأصل السببي على المسبّبي يكون بالورود عند صاحب الكفاية
٢٩٤ ص
(٦٦)
في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي و عدمه
٢٩٧ ص
(٦٧)
تعريف التعادل و التراجيح
٢٩٩ ص
(٦٨)
تعريف التعارض و التحقيق فيه
٣٠١ ص
(٦٩)
خروج موارد الجمع العرفي عن مورد التعارض
٣٠٦ ص
(٧٠)
تعريف حقيقة الورود و الفرق بينه و بين الحكومة
٣٠٧ ص
(٧١)
تعريف الحكومة و بيان أقسامها
٣٠٨ ص
(٧٢)
في اعتبار النظر في الحكومة
٣١١ ص
(٧٣)
الجواب عن الإيرادات الواردة على الحكومة
٣١٣ ص
(٧٤)
في وجه خروج التخصيص و الحكومة عن حقيقة التعارض
٣١٥ ص
(٧٥)
في أنّ تعريف الشيخ للتعارض يشمل التزاحم أيضا
٣١٧ ص
(٧٦)
في معنى التزاحم و الفرق بينه و بين التعارض
٣١٩ ص
(٧٧)
في وجه تقدّم الأمارات على الاصول
٣٢١ ص
(٧٨)
في أنّ الأمارات حاكمة على الاصول الشرعيّة و واردة على الاصول العقليّة
٣٢٣ ص
(٧٩)
ضابط الحكومة عند الشيخ
٣٣٠ ص
(٨٠)
الفرق بين الحاكم و التخصيص عند الشيخ
٣٣٤ ص
(٨١)
تحقيقاتنا في الفرق بين الحكومة و التخصيص
٣٤١ ص
(٨٢)
حكومة الأمارات على الاصول عند الشيخ
٣٤٥ ص
(٨٣)
كان ظنّيا
٣٤٧ ص
(٨٤)
إيراد المحقّق العراقي على ما فهمه المحقّق النائيني من كلام الشيخ و جوابنا عنه
٣٥٥ ص
(٨٥)
في الإيرادات التي ذكرها المحقّق العراقي على تقديم الخاصّ على العامّ و جوابنا عنه
٣٥٧ ص
(٨٦)
التعارض لا يعقل في الأدلّة القطعيّة
٣٦١ ص
(٨٧)
التعارض لا يعقل بين الظنّين الشخصيّين
٣٦٣ ص
(٨٨)
الكلام في قاعدة «الجمع مهما أمكن »
٣٦٧ ص
(٨٩)
الوجوه التي استدلّ بها على قاعدة «الجمع مهما أمكن »
٣٦٩ ص
(٩٠)
ليس الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
٣٧٧ ص
(٩١)
الطرح أولى من الجمع مهما أمكن
٣٨٨ ص
(٩٢)
أقسام الجمع بين الخبرين المتعارضين
٣٩٢ ص
(٩٣)
جريان قاعدة الجمع مهما أمكن في تعارض البيّنتين أيضا
٤٠٧ ص
(٩٤)
في مدرك قاعدة «الجمع مهما أمكن »
٤٠٩ ص
(٩٥)
الجمع في أدلّة الأحكام غير جار في أدلّة الموضوعات
٤١٣ ص
(٩٦)
في أنّ الأصل في موارد تعارض البيّنات هي القرعة
٤٢٠ ص
(٩٧)
في أنّ الأصل في المتكافئين هو التساقط أو التوقّف أو الاحتياط أو التخيير
٤٢٢ ص
(٩٨)
تفصيل النراقي بين ما إذا كانت أدلّة الحجّية لفظيّة و بين ما كانت لبّية
٤٢٣ ص
(٩٩)
جواب الشيخ عن تفصيل النراقي
٤٢٥ ص
(١٠٠)
في حكم العقل بالحجّية التخييرية في المتعارضين
٤٢٩ ص
(١٠١)
في أنّ الاحتمالات المتصوّرة في المتعارضين أربعة
٤٣٦ ص
(١٠٢)
الأصل الأوّلي التوقّف في المتعارضين عند الشيخ
٤٣٨ ص
(١٠٣)
تحقيقاتنا في تأسيس الأصل في المتعارضين
٤٤٠ ص
(١٠٤)
في الأنحاء المتصوّرة في الواجب التخييري
٤٤٣ ص
(١٠٥)
إشكالات على الحجّية التخييريّة و الجواب عنها
٤٤٥ ص
(١٠٦)
تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة و عدمها
٤٥٣ ص
(١٠٧)
النقوض الواردة من الاستاذ الأعظم و سيّدنا الاستاذ على المحقّق النائيني و الجواب عنها
٤٥٦ ص
(١٠٨)
مقتضى الأخبار في الخبرين المتعارضين عدم التساقط
٤٦١ ص
(١٠٩)
الجواب عن الأخبار الدالّة على التوقّف في المتعارضين
٤٦٥ ص
(١١٠)
في الأخبار الدالّة على التخيير في المتعارضين
٤٦٧ ص
(١١١)
في الأخبار الدالّة على التوقّف
٤٦٩ ص
(١١٢)
أخبار التخيير في المتعارضين لا تدلّ على حجّية الخبر من باب السببيّة
٤٧١ ص
(١١٣)
في ظهور أدلّة حجّية الخبر في الطريقيّة
٤٧٣ ص
(١١٤)
هل يجوز للمجتهد الإفتاء بالتخيير أو يختصّ التخيير بعمل نفسه
٤٧٥ ص
(١١٥)
في التعارض بين أقوال اللغويّين
٤٧٩ ص
(١١٦)
في اختصاص التخيير بالحاكم و القاضي في عمل نفسه
٤٨٢ ص
(١١٧)
تحقيقاتنا في مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين
٤٨٣ ص
(١١٨)
هل التخيير بدوي أو استمراري
٤٨٥ ص
(١١٩)
تحقيقاتنا في أنّ التخيير بدوي أو استمراري
٤٩٣ ص
(١٢٠)
حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام
٤٩٥ ص
(١٢١)
الأصل في المتعارضين هو التوقّف
٤٩٧ ص
(١٢٢)
لا بدّ من الفحص عن المرجّحات في المتعارضين
٤٩٩ ص
(١٢٣)
في أنّ الأخذ بالتخيير متوقّف على الفحص عن المرجّح
٥٠٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٣ - فيما إذا كان الشكّ في كلا الاستصحابين مسبّبا عن أمر ثالث

خلافا لجماعة [١]. قال في محكيّ تمهيد القواعد: «إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده [٢] بما يرجّحه، فإن تساويا [٣] خرج في المسألة وجهان غالبا [٤]. ثمّ مثّل له [٥] بأمثلة، منها مسألة الصيد الواقع في الماء» [٦] إلى آخر ما ذكره. و صرّح بذلك [٧] جماعة من متأخّري المتأخّرين.

و الحقّ على المختار، من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد [٨] هو عدم‌


[١] حيث إنّهم ذهبوا إلى الترجيح بالمرجّحات.

[٢] أي لكون الاستصحاب الذي يوجد المرجّح له قويّا بسبب ما كان مرجّحا له.

[٣] أي إن تساوى الاستصحابان بأن لم يكن مرجّح لأحدهما، كاستصحاب طهارة كلّ من الإناءين اللذين علم إجمالا بنجاسة أحدهما.

[٤] أي غالبا تكون النتيجة التساقط كما في الصورة الاولى و الثانية، أو العمل بالأصلين كما في الصورة الثالثة، و قيد الغلبة للاحتراز عن الصورة الرابعة التي يعمل فيها بأحد الاستصحابين؛ لعدم ترتّب أثر على الاستصحاب الآخر، فإنّها نادرة، كما سيأتي.

[٥] أي مثّل الشهيد الثاني لتعارض الأصلين.

[٦] أي الصيد الواقع في الماء القليل الذي لم يعلم استناد موته إلى الرمي، فقد وقع التعارض فيه بين استصحاب عدم التذكية، و بين أصالة طهارة الماء، فمع المرجّح يعمل بالأرجح منهما، و مع فقده تكون النتيجة التساقط أو التخيير على خلاف فيه.

[٧] أي بالعمل بالأرجح من الأصلين عند وجود المرجّح أو بالعمل بالأصلين عند التساوي أو القول بالتساقط.

[٨] أي من باب الاخبار لا من باب إفادته الظنّ.