محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٠٥ - و منها إسقاط هذا الخيار بعد العقد
كعلى
إعدام نفس الملكيّة أيضا و لو بإعدام موضوعه.و بعبارة اخرى تكون له السلطنة
على ما يترتّب عليه بقاء الملكيّة،و من الواضح أنّ ثبوت السلطنة عليه
يستلزم ثبوتها على إعدام العلقة الضعيفة أيضا،و الرواية ظاهرها ثبوت
السلطنة على المال لا في المال،بل صريحها ذلك،فتأمّل.
و ثالثا:استدلّ الشيخ قدّس سرّه بأدلّة الشروط،بناء على شمولها للشروط الابتدائيّة.
و فيه:أنّها لا تشمل المقام حتّى بناء على ذلك؛لأنّ الإسقاط لا يكون بنفسه
التزاما بشيء أصلا،نعم ربما يكن للمسقط التزام بترتيب آثاره و لوازمه.
ثمّ أفاد قدّس سرّه أنّ الظاهر سقوط الخيار بكلّ لفظ يكون دالا على الإسقاط و لو بالدلالة الإلتزاميّة.
و الكلام يكون في موردين:
الأوّل:فيما أفاده.
و الثاني:في أنّه هل يعتبر أصل اللفظ أم لا؟
أمّا الأوّل،فاستدلّ الشيخ على ذلك بوجوه ثلاثة.
الأوّل:الفحوى المتقدّمة من تطبيق الإمام عليه السّلام الكبرى الكلّية و هي
الرضا المنكشف،على الفعل الذي له كاشفيّة نوعا لا دائما،بقوله عليه
السّلام:«ذلك رضى منه».
الثاني:فحوى ما دلّ على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي؛لأنّ
اعتبار اللفظ في العقود يكون أهمّ و أولى،فإذا اكتفي فيها بالفعل
المظهر،ففي المقام بطريق أولى.
أقول:لم نجد ما دلّ على ذلك سوى ما ورد في نكاح العبد بدون إذن سيّده،