محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٨١ - منها اشتراط السقوط
كطبقه؟نعم
في الشروط الابتدائيّة قام الإجماع على ذلك،و أمّا في غيرها فلا دليل على
التخصيص.و عليه فلا يتوقّف لزوم الشرط على لزوم العقد أصلا.
الثاني:ما أفاده الشيخ قدّس سرّه و حاصله أنّ توقّف لزوم الشرط على لزوم
العقد ليس له مدرك من آية أو رواية،و إنّما هو بحكم العقل و من جهة التنافي
بين جواز المتبوع و لزوم التابع.و هذا التنافي إنّما يكون فيما إذا لم يكن
الشرط بنفسه لزوم العقد،بل كان أمرا آخر كخياطة ثوب أو كنس مسجد و نحو
ذلك،و أمّا لو كان الشرط لزوم العقد فمقتضى لزوم الشرط هو لزوم العقد،فكلّ
من التابع و المتبوع يكون لازما، فلا تنافي في البين،انتهى.
و لا يخفى أنّ ما أفاده متين،و إجماله:أنّه على فرض التنزّل ممّا ذكرناه من
عدم توقّف لزوم الشرط على لزوم العقد و عدم التنافي بين لزومه و جواز
العقد مطلقا، لا منافاة في هذا الفرض الذي يكون الشرط لزوم العقد.
الإيراد الرابع:أنّه داخل في ذيل دليل نفوذ الشرط،و هو قوله عليه السّلام«إلاّ ما خالف»فهذا الشرط مخالف للكتاب و السنّة.
و يتبعه الإيراد الخامس:و هو أنّ هذا إسقاط ما لم يجب.
و بعبارة اخرى:هذان الإيرادان واردان على سبيل منع الخلوّ،و تقريبه أنّ
الشرط لو كان عدم تحقّق هذا الحقّ له،فيرد الإيراد الأوّل و أنّ هذا مخالف
للكتاب و السنّة،لكونه مخالفا لإطلاق قوله عليه السّلام«البيّعان
بالخيار».و إن كان إسقاطه،أي إسقاط خيار يثبت لو لا هذا الإسقاط،فيرد
الإيراد الثاني.
و أجاب الشيخ قدّس سرّه عنه بوجهين: