محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٥١١ - «مسألة»الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
قوله قدّس سرّه:«مسألة»قد عرفت أنّ مطلق المرض عيب[١]
كو اخرى:يبيع ما في العكّة بعد إحراز وزن الظرف و المظروف معا و إسقاط
مقدار من الوزن للظرف بنحو الإندار.و في هذا الفرض يكون البيع صحيحا،غايته
أنّه يثبت له خيار تبعّض الصفقة كما هو واضح.
و ثالثة:يبيعه على أن يكون مقدارا معيّنا ثمّ ظهر الدردي في العكّة و نقص
السمن بسببه عن ذلك المقدار.و في هذا الفرض أيضا يكون البيع صحيحا،غاية
الأمر يثبت له الخيار إمّا لتبعّض الصفقة أو لتخلّف الشرط على الخلاف
المتقدّم في بيع الصبرة على أنّها كذا رطلا.و الظاهر أنّ الصحيح هو
الثاني،إذ ظاهر هذا العنوان هو الاشتراط كما هو واضح.
و رابعة:يباع هذا المعيّن المعلوم وزنه مع ظرفه يعني منضمّا إليه مع الجهل
بما فيه من الدردي أو الجهل بوزنه و مقداره و بمقدار السمن أيضا من جهة
الجهل بالدردي.و في هذا الفرض يكون البيع باطلا للجهل بمقدار المبيع الموجب
للغرر، لا من حيث الجهل بمقدار الظرف بل من جهة الجهل بمقدار الدردي،فيكون
نظير ما لو كان فيه صخرة مجهولة الوزن،و من الواضح أنّه موجب لبطلان
البيع. و لا يقاس بالجهل الناشئ من ضميمة المظروف بظرفه،الخارج بالدليل.
(١)-[١]المشهور أنّ أحداث السنة أربعة:الجنون و البرص و الجذام و القرن،
فمتى حدث واحد منها إلى انقضاء السنة عند المشتري يكون ذلك موجبا لخياره.
و السرّ في ذلك هو أنّ مادّة هذه الأمراض يكون موجودا قبل ظهورها بسنة،
فيستكشف من ظهورها وجود مادّتها حين البيع،كما يدلّ على ذلك قوله عليه
السّلام في