جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٧ - الفصل السابع في التشهد
[الفصل السابع: في التشهد]
الفصل السابع: في التشهد:
و يجب آخر الصلاة مطلقا، و عقيب الثانية في الثلاثية و الرباعية. (١)
ج: يستحب إذا رفع رأسه من السّجود أن يمسح يده على موضع سجوده ثم يمرّها على وجهه من جانب خده الأيسر، و على جبهته الى جانب خده الأيمن داعيا بالمأثور [١] ثلاثا.
د: ليس في سجود الشّكر تكبيرة الافتتاح، و لا تكبيرة السّجود، و لا رفع اليدين، و لا تشهّد و لا تسليم، و في المبسوط: يكبر للرّفع منه [٢]، و هل يشترط وضع الجبهة على ما يصحّ عليه السّجود في الصّلاة؟ فيه تردّد. و أمّا وضع المساجد فقطع به في الذّكرى [٣]، و لا ريب في جواز فعله على الراحلة اختيارا، أمّا سجود العزائم ففيه تردّد.
ه: هل يشرع هذا السّجود عند تذكر النعمة؟ في رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ما يدلّ عليه [٤]، و قصر الاستحباب في الذّكرى على ما إذا لم يكن قد سجد لها [٥]، و الرّواية مطلقة.
و يستحبّ أيضا عند رؤية مبتلى فيستر عنه لئلّا يتأذّى به، و لرؤية فاسق، و لا بأس بإظهاره إن رجا به توبته.
قوله: (الفصل السّابع في التّشهد: و يجب آخر الصّلاة مطلقا و عقيب الثّانية في الثّلاثية و الرّباعية).
[١] التّشهد: تفعل من الشّهادة، و هي الخبر القاطع، و شرعا: الشّهادة بالتّوحيد و الرّسالة و الصّلاة على النّبي و آله عليهم السّلام، و وجوبه في آخر الصّلاة رباعية
[١] التهذيب ٢: ١١٢ حديث ٤٢٠.
[٢] المبسوط ١: ١١٤.
[٣] الذكرى: ٢١٣.
[٤] التهذيب ٢: ١١٢ حديث ٤٢١.
[٥] الذكرى: ٢١٣.