جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٠٩ - الأول محل القصر
و الأقرب إيقاع نية الانفراد. (١) و لو سها الإمام في الأولى لم تتابعه الثانية في سجوده.
و يجب أخذ السلاح في الصلاة، و يجوز مع النجاسة، (٢) و لو منع واجبا لم يجز اختيارا.
[الفصل الخامس: في صلاة السفر]
الفصل الخامس: في صلاة السفر: و فيه مطالب:
[الأول: محلّ القصر]
الأول: محلّ القصر: و هو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة و نوافل النهار (٣) و الوتيرة، مع الأداء (٤) في السفر، فلا قصر في فوائت الحضر، و يثبت في فوائت السفر.
و لو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي، (٥) و كذا لو حضر من السفر في الأثناء، و القضاء تابع، و لا قصر في غير العدد.
و هو واجب إلّا في مسجد مكة، (٦) و المدينة، و جامع الكوفة، و الحائر،
قوله: (و الأقرب إيقاع نية الانفراد).
[١] هو المعتمد وجوبا.
قوله: (و يجب أخذ السّلاح) الى قوله: (و يجوز مع النّجاسة).
[٢] مع الاضطرار، و في الاختيار كلام، و في الجواز قوّة.
قوله: (و نوافل النّهار).
[٣] في العبارة- باعتبار هذا العطف- شيء.
قوله: (مع الأداء).
[٤] راجع الى الرباعيّة و النّوافل.
قوله: (و لو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي).
[٥] المعتمد يتم، و كذا بعد عوده.
قوله: (إلّا في مسجد مكّة.).
[٦] التخيير في المساجد خاصّة.