جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٩ - خاتمة
و القباء المشدود في غير الحرب، (١)
و رواية الحلبي، عن الصّادق عليه السّلام، و قد سأله هل يقرأ الرّجل في صلاته و ثوبه على فيه؟ فقال: «لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة» [١] [ما يشهد بقوله في التّذكرة [٢]] [٣]. و في مضمر سماعة في الرّجل يصلّي فيتلو القرآن، و هو متلثّم فقال:
«لا بأس به، و إن كشف عن فيه فهو أفضل»، قال: و سألته عن المرأة تصلّي متنقبة؟ قال: «إذا كشفت عن موضع السّجود فلا بأس به، و إن أسفرت فهو أفضل» [٤].
و ذكر القراءة في العبارة خرج مخرج المثال، فإن جميع الأذكار الواجبة أيضا كذلك.
قوله: (و القباء المشدود في غير الحرب).
[١] ذكر ذلك الشيخان [٥]، و المرتضى [٦]، و كثير من الأصحاب [٧]، قال الشّيخ في التّهذيب: ذكر هذا علي بن الحسين بن بابويه، و سمعناه من الشّيوخ مذاكرة، و لم أجد به خبرا مسندا [٨]. قال في الذّكرى: قد روى العامة أن النّبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا يصلّي أحدكم و هو محزم» [٩]، و هو كناية عن شد الوسط [١٠].
و حكي القول بكراهته عن المبسوط [١١] و كأنه يحاول بذلك ما يدل على كراهة القباء المشدود من النصوص، و هو استدلال بعيد.
[١] التهذيب ٢: ٢٢٩ حديث ٩٠٣، الاستبصار ١: ٣٩٨ حديث ١٥١٩.
[٢] التذكرة ١: ٩٩.
[٣] هذه الزيادة وردت في «ح» و «ن».
[٤] التهذيب ٢: ٢٣٠ حديث ٩٠٤.
[٥] الشيخ المفيد في المقنعة: ٢٥، و الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ٨٣، و النهاية: ٩٨.
[٦] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ١٨٥: حكي عن السيد المرتضى.
[٧] منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: ٢٥، و ابن البراج في المهذب ١: ٧٤، و المحقق في الشرائع ١: ٧٠، و الشهيد في في اللمعة: ٣٠.
[٨] التهذيب ٢: ٢٣٢.
[٩] سنن البيهقي ٢: ٢٤٠.
[١٠] الذكرى: ١٤٨.
[١١] المبسوط ١: ٨٣.