جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥٠ - الأول الماهية
..........
و لو ترك الإمام التكبير أتى به المأموم، و لو فاتته صلاة من هذه الصّلوات فقضاها كبّر عقيبها، و إن خرجت أيام التّشريق، لقوله عليه السّلام: «فليقضها كما فاتته» [١] و لو نسي التكبير أتى به حيث ذكر، صرّح به المصنّف في النّهاية [٢] و غيرها [٣].
و لا يستحبّ عقيب النّوافل، و رواية حفص بن غياث ضعيفة [٤]، و الأشهر في صورته: اللّه أكبر مرّتين، لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر على ما هدانا، و له الحمد على ما أولانا- و يزيد في الأضحى- و رزقنا من بهيمة الأنعام.
قال الشّيخ في النّهاية: يقول: اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه، و اللّه أكبر، الحمد للّه على ما هدانا، و له الشّكر على ما أولانا، و زاد في الأضحى بعد قوله:
و له الشّكر على ما أولانا: و رزقنا من بهيمة الانعام [٥].
و حكى في الذّكرى عن النّهاية التّكبير ثلاثا [٦]، و الظّاهر أنّه يريد نهاية الشّيخ، و الّذي وجدته في النّهاية هو ما ذكرته، و هو الّذي حكاه المصنّف عنها في المنتهى [٧] و المختلف [٨] إلّا أنّه زاد في المختلف في الحكاية: و للّه الحمد، و كذا فعل في الذّكرى و لم أجده كذلك. و في المبسوط [٩] قريب مما في النّهاية، و أطلق في الخلاف التّكبير مرّتين، ثم يقول: لا إله إلّا اللّه، و اللّه أكبر، اللّه أكبر، و للّه الحمد، و لم يفصل بين العيدين [١٠].
[١] الكافي ٣: ٤٣٥ حديث ٧، التهذيب ٣: ١٦٢ حديث ٣٥٠، و فيهما: يقضي ما فاته كما فاته.
[٢] نهاية الأحكام ٢: ٦٨.
[٣] المنتهى ١: ٣٤٨.
[٤] التهذيب ٣: ٢٨٩ حديث ٨٦٩.
[٥] النهاية: ١٢٠.
[٦] الذكرى: ٢٤١.
[٧] المنتهى ١: ٣٤٧.
[٨] المختلف: ١١٦.
[٩] المبسوط ١: ١٧١.
[١٠] الخلاف ١: ١٥٥ مسألة ٢١ صلاة العيدين.