جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٩٣ - الأول في سببه
[و: تجب في سجدتي السهو النية]
و: تجب في سجدتي السهو النية، و السجدتان على الأعضاء السبعة، و الجلوس مطمئنا بينهما، و التشهد، و لا تكبير فيهما.
و في اشتراط الطهارة و الاستقبال و الذكر، و هو: بسم اللّه و باللّه اللهم صل على محمد و آل محمد، أو السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته، نظر. (١)
[ز: محلّه بعد التسليم]
ز: محلّه بعد التسليم، (٢) للزيادة كان أو للنقيصة على رأي.
و لو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر، و إن تكلّم أو طال الزمان.
[ح: لا تداخل في السهو]
ح: لا تداخل في السهو (٣) و إن اتفق السبب- على رأي.
[ط: السجدة المنسية]
ط: السجدة المنسية شرطها الطهارة و الاستقبال و الأداء في الوقت، و إن فاتت سهوا نوى القضاء، و تتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة.
[الفصل الثاني: في القضاء]
الفصل الثاني: في القضاء: و فيه مطلبان:
[الأول: في سببه]
الأول: في سببه: و هو فوات الصلاة الواجبة، أو النافلة على المكلّف، فلا قضاء على الصغير، و المجنون، و المغمى عليه، و الحائض، و النفساء، و غير المتمكن من المطهّر وضوءا و تيمما.
و يسقط عن الكافر الأصلي- و إن وجبت عليه- لا عن المرتد، إذا استوعب العذر الوقت، أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة و أداء ركعة في آخره.
قوله: (و في اشتراط الطّهارة) إلى (نظر).
[١] يشترط جميع ذلك.
قوله: (محلّه بعد التّسليم).
[٢] هذا أصحّ.
قوله: (لا تداخل في السّهو).
[٣] هذا أصحّ.