جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٧ - الفصل الرابع القراءة
و التوحيد ثلاثين مرة في أوليي صلاة الليل و في البواقي السور الطوال، (١) و سؤال الرحمة عند آيتها و التعوذ من النقمة عند آيتها، (٢)
قوله: (و التّوحيد ثلاثين مرّة في أوليي صلاة اللّيل، و في الباقي السور الطوال).
[١] قال الشّيخ: روي: «من قرأ في الرّكعتين الأوليين من صلاة اللّيل في كلّ ركعة منهما الحمد مرّة، و قل هو اللّه أحد ثلاثين مرّة، انفتل و ليس بينه و بين اللّه عزّ و جلّ ذنب إلا غفر له» [١]، و ظاهره أنّ هذا مع استحباب الجحد و التوحيد في المواضع السّبعة، كما صرّح به في الذّكرى [٢]، و لا يعد فيه إذا قضى ما يقال فيه القرآن بين سورتين، و لا مانع منه في النّوافل قطعا.
و جوز شيخنا الشّهيد في بعض فوائده أن يكون منزلا على ما روي عن زين العابدين عليه السّلام انه كان يصلّي ركعتين قبل صلاة اللّيل يقرأ في كلّ منهما التّوحيد ثلاثين مرّة [٣]، و هذه العبارة تأبى ذلك. و قد سبق استحباب السّور الطوال، و في كلام المصنّف السّابق استحباب طوال المفصل فيها.
قوله: (و سؤال الرّحمة عند آيتها و التعوذ من النقمة عند آيتها).
[٢] قد سبق التّنبيه عليه، و هو مرويّ في الموثق عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٤]، و في موثقة عمّار، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الرّجل إذا ختم و الشّمس و ضحاها فليقل: صدق اللّه و صدق رسوله، و إذا قرأ اللّه خير أمّا يشركون، يقول: اللّه خير، اللّه خير، اللّه أكبر، و إذا قرأ: ثم الّذين كفروا بربّهم يعدلون، يقول:
كذب العادلون باللّه، و إذا قرأ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً، يقول: اللّه أكبر، ثلاثا» [٥].
[١] الفقيه ١: ٣٠٧ حديث ١٤٠٣، التهذيب ٢: ١٢٤ حديث ٤٧٠.
[٢] الذكرى: ١٩٢.
[٣] الكافي ٣: ٣٠١ حديث ١، التهذيب ٢: ٢٨٦ حديث ١١٤٧.
[٤] التهذيب ٢: ٢٩٧ حديث ١١٩٥.
[٥] التهذيب ٢: ٢٩٧ حديث ١١٩٦.