جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٩٤ - المطلب الثاني في الأحكام
و يجب القضاء على كل من أخلّ بالفريضة- غير من ذكرناه- عمدا كان تركه أو سهوا، أو بنوم- و إن استوعب- أو بارتداد عن فطرة و غيرها، أو بشرب مسكر (١) أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء.
و لو ترك الصلاة، أو شرطا مجمعا عليه، مستحلا قتل إن كان قد ولد مسلما، و إلّا استتيب فإن امتنع قتل، و تقبل الشبهة الممكنة، و غير المستحل يعزر ثلاثا و يقتل في الرابعة.
[المطلب الثاني: في الأحكام]
المطلب الثاني: في الأحكام:
القضاء تابع للأصل في وجوبه و ندبه، و لا يتأكد استحباب فائت النافلة بمرض.
و تستحب الصدقة عن كل ركعتين بمدّ، فان عجز فعن كل يوم بمد، و وقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة.
و هل تتعين الفائتة (٢) مع السعة؟ قولان.
و تجب المساواة فيقضي القصر قصرا و لو في الحضر، و الحضر تماما و لو في السفر، و الجهرية جهرا، و الإخفاتية إخفاتا ليلا و نهارا، إلّا في كيفية
قوله: (أو شرب مسكر.).
[١] تناول كلّ واحد من هذه الثلاثة اختيارا من غير حاجة، مع العلم يوجب القضاء لا إن اختل أحدها.
قوله: (و هل تتعين الفائتة.).
[٢] لا تتعين [١].
[١] قوله: (و لا ترتيب بين الفرائض اليومية و غيرها). يحتمل وجوب الترتيب. هكذا ورد في النسخ الخطبة، مع أن هذا القول متأخر.