جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٠٦ - الثاني صلاة بطن النخل
[الفصل الرابع: في صلاة الخوف]
الفصل الرابع: في صلاة الخوف: و فيه مطلبان:
[الأول: الكيفية]
الأول: الكيفية: و هي أنواع:
[الأول: صلاة ذات الرقاع]
الأول: صلاة ذات الرقاع: و شروطها أربعة:
أ: كون الخصم في غير جهة القبلة، أو الحيلولة بينهم و بين المسلمين بمانع من رؤيتهم لو هجموا.
ب: قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين.
ج: كثرة المسلمين بحيث يفترقون فرقتين، تقاوم كل فرقة العدو.
د: عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق، فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدوّ- فيصلّي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا و أتموا،- و الأخرى تحرسهم، ثم تأخذ الأولى مكان الثانية و تنحاز الثانية إلى الإمام، و هو ينتظرهم فيقتدون به في الثانية، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا و لحقوا به و سلّم بهم.
و يطوّل الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية، و التشهد في انتظار فراغها، و في المغرب يصلّي بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة، أو بالعكس، و الأول أجود (١) لئلا تكلّف الثانية زيادة جلوس، و للإمام الانتظار في التشهد أو في القيام الثالث.
و تخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم، و انتظار الإمام إتمام المأموم، و ائتمام القائم بالقاعد.
[الثاني: صلاة بطن النخل]
الثاني: صلاة بطن النخل: و هي أن لا يكون العدو في جهة القبلة فيفرقهم فرقتين يصلّي بإحداهما ركعتين و يسلم بهم، و الثانية تحرسهم، ثم
قوله: (و الأول أجود).
[١] بل الثّاني أجود مع التخيير.