جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨٩ - المطلب الثاني فيما يوجب التلافي
و الكسوف، أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية، أو لم يحصل شيئا، (١) أو شك في ركوعه و هو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنّه كان قد ركع (٢) بطلت على رأي، و لو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل. (٣)
[المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي]
المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي:
كلّ من سها عن شيء أو شك فيه- و إن كان ركنا- و هو في محله فعله و هو قسمان: (٤) الأول: ما يجب معه سجدتا السهو، و هو ترك سجدة ساهيا، و ترك التشهد ساهيا و لم يذكرهما حتى يركع فإنه يقضيهما بعد الصلاة، و يسجد سجدتي [السهو].
الثاني: ما لا يوجب معه: و هو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة فإنه يستأنف الحمد و يعيدها أو غيرها، و نسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود فإنه يقوم و يركع ثم يسجد، و نسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع، فإنه يقعد و يفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ.
قوله: (أو لم يحصل شيئا).
[١] له، التذكر، أو غلبة ظن أحد الطرفين حتى أتى بالمنافي، فلو غلب على ظنه أحدهما قبل حصول المنافي بنى عليه.
قوله: (فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع.).
[٢] يبطل على الأصح.
قوله: (و لو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل).
[٣] إلّا أن يفضي إلى الشك بين الركعات.
قوله: (فيما يوجب التلافي كل من سها.) مع قوله: (و هو قسمان).
[٤] الأول و الثاني فيه مؤاخذة، فإنّه ليس حاصرا للأقسام.