جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٠٣ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو أحس بداخل طوّل استحبابا، (١) و لا يفرّق بين داخل و داخل.
و لا يقرأ خلف المرضي إلّا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، (٢) و الحمد في الإخفاتية، (٣) و يقرأ وجوبا مع غيره و لو سرا في الجهرية.
و تجب المتابعة، فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامدا استمر (٤) إلى أن يلحقه الإمام، و الناسي يعود.
و يستحب أن يسبّح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع، و إبقاء آية (٥) يقرأها حينئذ.
و يقدم الفضلاء في الصنف الأول، و القيام إلى الصلاة عند قد قامت، و إسماع الإمام من خلفه الشهادتين، (٦) و قطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات و إلّا أتم ركعتين، و نقل نية الفريضة إليها و إكمالها ركعتين
قوله: (طوّل استحبابا).
[١] بقدر ركوعه.
قوله: (مع عدم سماع الهمهمة).
[٢] فيقرأ الحمد و السورة استحبابا.
قوله: (و الحمد في الإخفاتية).
[٣] لا يقرأها على الأصحّ، لعدم الدليل.
قوله: (عامدا استمر).
[٤] و لا يبطل على الأصحّ.
قوله: (و إبقاء آية).
[٥] أي: إذا علم أنّه يتم قراءته قبل قراءة الامام.
قوله: (و إسماع الإمام من خلفه الشّهادتين).
[٦] و كذا غيرهما.