جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٠٥ - ه الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام
و ينصرف اختيارا.
[فروع]
فروع:
[أ: لو اقتدى بخنثى أعاد]
أ: لو اقتدى بخنثى (١) أعاد، و إن ظهر بعد ذلك أنّه رجل.
[ب: الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد]
ب: الأقرب (٢) عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد، و منع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد، و منع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه.
[ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر]
ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر، جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس.
و الأقرب وجوب الائتمام (٣) على الأمي بالعارف، و عدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلّم.
[د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها]
د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها، و في انسحابه (٤) على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.
[ه: الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.]
ه: الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.
قوله: (لو اقتدى بخنثى.).
[١] إذا لم يكن قد اجتهد فظنّه رجلا.
قوله: (الأقرب.).
[٢] المعتمد ذلك كلّه.
قوله: (و الأقرب وجوب الائتمام.).
[٣] المعتمد ذلك في الحكمين معا.
قوله: (و في انسحابه.).
[٤] لا ينسحب، لأنّا لا نقول [١] بذلك.
[١] في «س» و «ه»: نقول.