جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٦ - الفصل السادس في السجود
[الفصل السادس: في السجود]
الفصل السادس: في السجود: (١) و هو واجب في كل ركعة سجدتان، هما ركن معا لو أخل بهما معا عمدا أو سهوا بطلت صلاته، لا بالواحدة سهوا. (٢)
ج: لا ينبغي مدّ التّكبير قصدا لبقائه ذاكرا الى تمام الهوي، لما روي عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله انّه قال: «التكبير جزم» [١]، و يستحبّ رفع اليدين به للقاعد و المضطجع، كما يستحبّ للقائم.
د: يجب أن لا يقصد بهويّة غير الرّكوع، فلو هوى لسجدة العزيمة أو غيرها في النّافلة، أو لنحو قتل حيّة مطلقا، أو ظن أنّه ركع، فهوى ليسجد ثم تذكر فنوى الرّكوع في ذلك كلّه بعد بلوغ حدّه لم يجزئه، «فإنّما لكل امرئ ما نوى» [٢]، بل ينتصب ثم يركع، و لا يعد ذلك زيادة ركوع.
ه: لو سقط قبل الرّكوع عاد إلى القيام ليركع، أو بعده قبل الطمأنينة فقد قيل: لا يعيد، لحصول الرّكوع [٣]، فلو عاد لزاد ركوعا، و لمانع أن يمنع تحقق الرّكوع الواجب حينئذ.
و كذا في لزوم تعدد الرّكوع لو قام منحنيا نظر، و قريب منه لو سقط بعد الطمأنينة قبل الذّكر، أمّا بعدهما فينتصب معتدلا ثم يهوي إلى السجود.
قوله: (الفصل السّادس: السّجود).
[١] هو لغة: الخضوع و الانحناء.
و شرعا: وضع الجبهة على الأرض و نحوها، فهو خضوع و انحناء خاص.
قوله: (و هو واجب في كلّ ركعة سجدتان هما معا ركن لو أخلّ بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا).
[٢] أمّا وجوب السّجدتين معا في كلّ ركعة فبالنّص [٤] و الإجماع، و أمّا كونهما
[١] الفقيه ١: ١٨٤ حديث ٨٧١.
[٢] صحيح البخاري ١: ٢، سنن أبي داود ٢: ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.
[٣] قاله الشيخ في المبسوط ١: ١١٢.
[٤] الكافي ٣: ٣٣٤ حديث ١، الفقيه ١: ١٩٦ حديث ٩١٦، التهذيب ٢: ٨١، ٨٣ حديث ٣٠١، ٣٠٨، صحيح البخاري ١: ٢٠٠- ٢٠١.