جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨٨ - الأول فيما يوجب الإعادة
[المقصد الرابع: في التوابع]
المقصد الرابع: في التوابع: و فيه فصول:
[الأول: في السهو]
الأول: في السهو: و فيه مطالب:
[الأول: فيما يوجب الإعادة]
الأول: فيما يوجب الإعادة: كلّ من أخل بشيء من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية، أو شرطا أو تركا.
و لو كان ركنا بطلت بتركه عمدا و سهوا، و كذا بزيادته إلّا زيادة القيام سهوا.
و الجاهل عامد إلّا في الجهر و الإخفات (١) غصبية الماء و الثوب و المكان، و نجاستهما و نجاسة البدن، (٢) و تذكية الجلد (٣) المأخوذ من مسلم.
و يعيد لو لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّي فيه، أو من جنسه إذا وجده مطروحا، أو في يد كافر أو مستحل (٤) الميتة.
أو سها عن ركن و لم يذكر إلّا بعد انتقاله، و لو ذكر في محله أتى به، أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو نقص ركعة و ذكر بعد المبطل عمدا و سهوا كالحدث، لا بعد المبطل عمدا كالكلام، أو ترك السجدتين من ركعة، أو لم يدرأهما من ركعة أو ركعتين؟ أو شك في عدد الثنائية كالصبح و العيدين
قوله: (و الجاهل عامد إلّا في الجهر و الإخفات).
[١] و كذا في التمام، في موضع القصر.
قوله: (و نجاستهما و نجاسة البدن).
[٢] في خارج الوقت خاصة.
قوله: (و تذكية الجلد).
[٣] ينبغي أن يكون ذلك بعد الوقت، أما قبله فلا أقل من أن يكون كالنجاسة.
قوله: (أو مستحل).
[٤] ما لم يخبر بالذكاة، و قيل: و لو سكت فالأحوط اجتنابه.