جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
كتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
الأول في المقدمات
٥ ص
(٣)
الأول في أعدادها
٥ ص
(٤)
الفصل الثاني في أوقاتها
١١ ص
(٥)
الأول في تعيينها
١١ ص
(٦)
المطلب الثاني في الأحكام
٢٤ ص
(٧)
فروع
٣٩ ص
(٨)
أ الصلاة تجب بأول الوقت موسعا
٣٩ ص
(٩)
ب لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض
٤٠ ص
(١٠)
ج لو عجز عن تحصيل الوقت علما و ظنا صلى بالاجتهاد
٤٣ ص
(١١)
د لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر
٤٤ ص
(١٢)
ه لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض
٤٥ ص
(١٣)
الفصل الثالث في القبلة
٤٧ ص
(١٤)
الأول الماهية
٤٧ ص
(١٥)
المطلب الثاني المستقبل له
٥٩ ص
(١٦)
المطلب الثالث المستقبل
٦٨ ص
(١٧)
فروع
٧٣ ص
(١٨)
أ لو رجع الأعمى إلى رأيه
٧٣ ص
(١٩)
ب لو صلى بالظن أو بضيق الوقت
٧٣ ص
(٢٠)
ج لا يتكرر الاجتهاد
٧٥ ص
(٢١)
د لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد
٧٥ ص
(٢٢)
ه لو تضاد اجتهاد الاثنين
٧٥ ص
(٢٣)
الفصل الرابع في اللباس
٧٧ ص
(٢٤)
الأول في جنسه
٧٧ ص
(٢٥)
المطلب الثاني في ستر العورة
٩٢ ص
(٢٦)
خاتمة
١٠٥ ص
(٢٧)
الفصل الخامس في المكان
١١٤ ص
(٢٨)
الأول كل مكان مملوك أو في حكمه خال من نجاسة متعدية تصح الصلاة فيه
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في المساجد
١٤٠ ص
(٣٠)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
١٥٨ ص
(٣١)
الفصل السادس في الأذان و الإقامة
١٦٦ ص
(٣٢)
الأول المحل
١٦٧ ص
(٣٣)
المطلب الثاني في المؤذن
١٧٤ ص
(٣٤)
المطلب الثالث في كيفيته
١٨١ ص
(٣٥)
المطلب الرابع في الأحكام
١٩١ ص
(٣٦)
المقصد الثاني في أفعال الصلاة و تروكها
١٩٩ ص
(٣٧)
الأول القيام
١٩٩ ص
(٣٨)
فروع
٢١١ ص
(٣٩)
أ لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع
٢١١ ص
(٤٠)
ب ينتقل كل من العاجز - إذا تجددت قدرته - و القادر - إذا تجدد عجزه - إلى الطرفين
٢١٢ ص
(٤١)
ج لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها
٢١٣ ص
(٤٢)
د لا يجب القيام في النافلة
٢١٥ ص
(٤٣)
الفصل الثاني النية
٢١٧ ص
(٤٤)
فروع
٢٢٩ ص
(٤٥)
أ لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت
٢٢٩ ص
(٤٦)
ب النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض لسببها
٢٣٠ ص
(٤٧)
ج لا يجب في النية التعرض للاستقبال
٢٣١ ص
(٤٨)
د المحبوس إذا نوى - مع غلبة الظن ببقاء الوقت - الأداء فبان الخروج أجزأ
٢٣٢ ص
(٤٩)
ه لو عزبت النية في الأثناء
٢٣٣ ص
(٥٠)
و لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة
٢٣٣ ص
(٥١)
الفصل الثالث تكبيرة الإحرام
٢٣٤ ص
(٥٢)
الفصل الرابع القراءة
٢٤٢ ص
(٥٣)
الفصل الخامس في الركوع
٢٨٣ ص
(٥٤)
الفصل السادس في السجود
٢٩٦ ص
(٥٥)
تتمة
٣١٠ ص
(٥٦)
الفصل السابع في التشهد
٣١٧ ص
(٥٧)
خاتمة
٣٢٣ ص
(٥٨)
الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد
٣٢٣ ص
(٥٩)
و يستحب القنوت في كل ثانية
٣٣١ ص
(٦٠)
الفصل الثامن في التروك
٣٤٠ ص
(٦١)
فائدة
٣٦٣ ص
(٦٢)
المقصد الثالث في باقي الصلوات
٣٦٥ ص
(٦٣)
الأول في الجمعة
٣٦٥ ص
(٦٤)
الأول الشرائط
٣٦٥ ص
(٦٥)
الأول الوقت
٣٦٥ ص
(٦٦)
الثاني السلطان العادل أو من يأمره
٣٧١ ص
(٦٧)
الثالث العدد
٣٨٣ ص
(٦٨)
الرابع الخطبتان
٣٩٢ ص
(٦٩)
الخامس الجماعة
٤٠٥ ص
(٧٠)
السادس الوحدة
٤١٠ ص
(٧١)
المطلب الثاني في المكلف
٤١٥ ص
(٧٢)
المطلب الثالث في ماهيتها و آدابها
٤٢٤ ص
(٧٣)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٤٣٩ ص
(٧٤)
الأول الماهية
٤٣٩ ص
(٧٥)
المطلب الثاني في الأحكام
٤٥٣ ص
(٧٦)
الفصل الثالث الكسوف
٤٦٣ ص
(٧٧)
الأول الماهية
٤٦٣ ص
(٧٨)
الثاني الموجب
٤٧٠ ص
(٧٩)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٤٧٤ ص
(٨٠)
الفصل الخامس في النوافل
٤٨٤ ص
(٨١)
أما اليومية
٤٨٤ ص
(٨٢)
و غيرها أقسام
٤٨٤ ص
(٨٣)
الأول صلاة الاستسقاء
٤٨٤ ص
(٨٤)
الثاني نافلة رمضان ألف ركعة
٤٨٥ ص
(٨٥)
الثالث صلاة الفطر ركعتان
٤٨٥ ص
(٨٦)
الرابع
٤٨٥ ص
(٨٧)
تستحب صلاة أمير المؤمنين عليه السلام
٤٨٥ ص
(٨٨)
و صلاة فاطمة عليها السلام ركعتان
٤٨٥ ص
(٨٩)
و صلاة الحبوة - و هي صلاة جعفر عليه السلام
٤٨٦ ص
(٩٠)
و يستحب بين المغرب و العشاء صلاة ركعتين
٤٨٦ ص
(٩١)
و صلاة ركعتين
٤٨٦ ص
(٩٢)
الخامس يستحب يوم الجمعة
٤٨٦ ص
(٩٣)
الصلاة الكاملة
٤٨٦ ص
(٩٤)
و صلاة الأعرابي عند ارتفاع النهار
٤٨٧ ص
(٩٥)
و صلاة الحاجة
٤٨٧ ص
(٩٦)
و يستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم
٤٨٧ ص
(٩٧)
السادس
٤٨٧ ص
(٩٨)
صلاة الاستخارة
٤٨٧ ص
(٩٩)
المقصد الرابع في التوابع
٤٨٨ ص
(١٠٠)
الأول في السهو
٤٨٨ ص
(١٠١)
الأول فيما يوجب الإعادة
٤٨٨ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني فيما يوجب التلافي
٤٨٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث فيما لا حكم له
٤٩٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط
٤٩٠ ص
(١٠٥)
فروع
٤٩١ ص
(١٠٦)
أ لا بد في الاحتياط
٤٩١ ص
(١٠٧)
ب لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا
٤٩٢ ص
(١٠٨)
ج لو شك في عدد الثنائية
٤٩٢ ص
(١٠٩)
د لو اشترك السهو بين الإمام و المأموم
٤٩٢ ص
(١١٠)
ه تجب سجدتا السهو
٤٩٢ ص
(١١١)
و تجب في سجدتي السهو النية
٤٩٣ ص
(١١٢)
ز محله بعد التسليم
٤٩٣ ص
(١١٣)
ح لا تداخل في السهو
٤٩٣ ص
(١١٤)
ط السجدة المنسية
٤٩٣ ص
(١١٥)
الفصل الثاني في القضاء
٤٩٣ ص
(١١٦)
الأول في سببه
٤٩٣ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في الأحكام
٤٩٤ ص
(١١٨)
فروع
٤٩٥ ص
(١١٩)
أ لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر
٤٩٥ ص
(١٢٠)
ب لا ترتيب بين الفرائض اليومية و غيرها من الواجبات
٤٩٦ ص
(١٢١)
ج لا تنعقد النافلة
٤٩٦ ص
(١٢٢)
د لو نسي تعيين الفائتة
٤٩٦ ص
(١٢٣)
ه لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه
٤٩٦ ص
(١٢٤)
و يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين
٤٩٦ ص
(١٢٥)
الفصل الثالث في الجماعة
٤٩٧ ص
(١٢٦)
الأول الشرائط
٤٩٧ ص
(١٢٧)
الأول العدد
٤٩٧ ص
(١٢٨)
الثاني اتصاف الإمام
٤٩٧ ص
(١٢٩)
الثالث عدم تقديم المأموم في الموقف على الإمام
٤٩٧ ص
(١٣٠)
الرابع الاجتماع في الموقف
٤٩٨ ص
(١٣١)
الخامس عدم الحيلولة
٤٩٨ ص
(١٣٢)
السادس عدم علو الإمام على موضع المأموم
٤٩٩ ص
(١٣٣)
السابع نية الاقتداء
٤٩٩ ص
(١٣٤)
الثامن توافق نظم الصلاتين
٥٠١ ص
(١٣٥)
المطلب الثاني في الأحكام
٥٠١ ص
(١٣٦)
فروع
٥٠٥ ص
(١٣٧)
أ لو اقتدى بخنثى أعاد
٥٠٥ ص
(١٣٨)
ب الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد
٥٠٥ ص
(١٣٩)
ج لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر
٥٠٥ ص
(١٤٠)
د لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها
٥٠٥ ص
(١٤١)
ه الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام
٥٠٥ ص
(١٤٢)
الفصل الرابع في صلاة الخوف
٥٠٦ ص
(١٤٣)
الأول الكيفية
٥٠٦ ص
(١٤٤)
الأول صلاة ذات الرقاع
٥٠٦ ص
(١٤٥)
الثاني صلاة بطن النخل
٥٠٦ ص
(١٤٦)
الثالث صلاة عسفان
٥٠٧ ص
(١٤٧)
الرابع صلاة شدة الخوف
٥٠٧ ص
(١٤٨)
المطلب الثاني في الأحكام
٥٠٧ ص
(١٤٩)
الفصل الخامس في صلاة السفر
٥٠٩ ص
(١٥٠)
الأول محل القصر
٥٠٩ ص
(١٥١)
المطلب الثاني الشرائط
٥١٠ ص
(١٥٢)
الأول قصد المسافة
٥١٠ ص
(١٥٣)
الثاني الضرب في الأرض
٥١١ ص
(١٥٤)
الثالث استمرار القصد
٥١١ ص
(١٥٥)
الرابع عدم زيادة السفر على الحضر
٥١٢ ص
(١٥٦)
الخامس إباحة السفر
٥١٤ ص
(١٥٧)
المطلب الثالث في الأحكام
٥١٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٤٢ - الأول الماهية

..........


«صلّوا كما رأيتموني أصلي» [١] و لم ينقل تركهما عن أحد منهم عليهم السّلام، و ما هذا شأنه لا يكون إلّا واجبا، و روي عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال: «الصّلاة قبل الخطبتين» [٢] يخطب قائما و يجلس بينهما و الأمر للوجوب، و موضع الخطبتين بعد الصّلاة بإجماع العلماء، و تقديمهما بدعة.

و المروي أنّ أوّل من قدمهما عثمان، لأنّه لمّا أحدث أحداثه، كان إذا فرغ من الصّلاة قام النّاس، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين، و احتبس النّاس للصّلاة، رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي جعفر عليه السّلام [٣]، و نقل عن بني أميّة و ابن الزبير أنّهم فعلوا ذلك [٤]، ثم انعقد الإجماع من المسلمين على تأخيرهما.

و روى العامّة أنّ شخصا أنكر على مروان تقديمهما، و قال له: خالفت السنة، فقام أبو سعيد الخدري، فقال: أمّا هذا المتكلم فقد قضى ما عليه، قال لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه فمن لم يستطع فلينكره بقلبه، و ذلك أضعف الإيمان» [٥].

إذا تقرر ذلك فليس الخطبتان شرطا في الصّلاة بخلاف الجمعة، للأصل، و لا يجب حضورهما و لا استماعهما اتفاقا، و لهذا أخرتا عن الصّلاة، ليتمكن المصلّي من تركهما، و روى عبد اللّه بن السائب، قال: شهدت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله العيد، فلما قضى الصّلاة، قال: «إنّا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، و من أحب أن يذهب فليذهب» [٦] لكنه يستحبّ لما فيه من الاتّعاظ و حضور مجالس الذّكر، و هما كخطبتي الجمعة.


[١] صحيح البخاري ٨: ١١.

[٢] التهذيب ٣: ٢٨٧ حديث ٨٦٠.

[٣] التهذيب ٣: ٢٨٧ حديث ٨٦٠.

[٤] نقله الشهيد في الذكرى: ٢٤٠.

[٥] سنن الترمذي ٣: ٣١٧ حديث ٢٢٦٣.

[٦] سنن ابن ماجة ١: ٤١٠ حديث ١٢٩٠.