جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٥ - الأول الوقت
[المقصد الثالث: في باقي الصلوات]
المقصد الثالث: في باقي الصلوات، و فيه فصول:
[الأول: في الجمعة]
الأول: في الجمعة، و فيه مطالب:
[الأول: الشرائط]
الأول: الشرائط، و هي ستة زائدة على شرائط اليومية:
[الأول: الوقت]
الأول: الوقت و أوله زوال الشمس، و آخره إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله فحينئذ يجب
قال: «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها» [١]. قال في المنتهى: و هو حسن، لما فيه من الاستتار [٢]، و روى العامة، عن علي عليه السّلام: «إذا صلّت المرأة فلتحتفز، و لتضم فخذيها» [٣]. و تحتفز بالفاء و الزاء معناه: تتضمم و لا تخوّي كالرّجل ذكر نحوه في الصّحاح [٤].
و هذه كلّها مؤيّدات لرواية زرارة، لكن قال في المنتهى في سياق استحباب التضمّم لها: و لأنّه مسنون للرّجل، فيسن لها كغيره من المندوبات [٥]. و معلوم فساده، لأنّ الرّجل لا يستحبّ له ذلك، و أوّل كلامه يدلّ على ما قلناه. و ظاهر قوله هنا في عبارة الكتاب: (المرأة كالرّجل في الصّلاة إلّا أنّها.)، يقتضي أنّ الافتراق بينهما فيما ذكره خاصّة، و ليس كذلك، و كأنّه أراد سوى ما سبق استثناؤه.
قوله: (المقصد الثالث: في باقي الصّلوات: و فيه فصول: الأول: في الجمعة: و فيه مطالب، الأوّل: الشرائط: و هي ستّة زائدة على شرائط اليوميّة.
الأوّل: الوقت: و أوّله زوال الشّمس، و آخره إذا صار ظل كلّ شيء مثله فحينئذ يجب الظّهر).
[١] الكافي ٣: ٣٣٦ حديث ٤، التهذيب ٢: ٩٤ حديث ٣٥١.
[٢] المنتهى ١: ٣١٦.
[٣] البحر الزخار ٢: ٢٦٧ نقلا عن الشفاء و المجموع.
[٤] الصحاح (حفز) ٣: ٨٧٤.
[٥] المنتهى ١: ٣١٦.