جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٦٣ - الأول الماهية
و يبني الشاك في العدد على الأقل، و أقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال.
[الفصل الثالث: الكسوف]
الفصل الثالث: الكسوف: و فيه مطلبان:
[الأول: الماهية]
الأول: الماهية: و هي ركعتان، (١)
بالمعسور».
و اختار المصنف هذا في التذكرة [١] و النهاية [٢]، و الأصح ما قدمناه.
و اعلم أنّ قول المصنف: (تابعه و سقط التكبير) المراد به: أنه لا يكبر ولاء، و إن أمكن، بأن امتد ركوع الإمام بحيث وسع التكبير.
و كذا لو ركع لخوف الفوات فأمكنه التكبير راكعا، لما سبق.
و قوله: (و كذا يسقط الفائت.) المراد به: السقوط في هذه الحالة و إن أمكن.
و قوله: (و يحتمل التكبير ولاء.) أراد به: في المسألتين جميعا، فيكون المراد بالتكبير ما هو أعم من الكلّ و البعض.
قوله: (و يبني الشاك في العدد على الأقل) [٣].
قوله: (الفصل الثالث: في الكسوف: و فيه مطلبان: الأول: الماهية:
و هي ركعتان).
[١] المراد بالماهية: ماهية صلاة الكسوف لأنها في معنى سياقها، لأنّ الفصل معنون بها، فاللام قائم مقام المضاف إليه، فيرد عليه قوله بعد: (الثاني: الموجب)، لاستلزامه كون الموجب لصلاة الكسوف هو كل واحد من المذكورات، و هو معلوم الفساد، فكان ينبغي أن يعنون الفصل بصلاة الآيات ليكون أشمل و أبعد من
[١] التذكرة ١: ١٥٨.
[٢] نهاية الأحكام ٢: ٦١.
[٣] هكذا ورد هذا القول في النسخ الخطبة من دون شرح.