جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٧ - الفصل السادس في السجود
و جلسة الاستراحة على رأي. (١)
و قول: بحول اللّه تعالى و قوته أقوم و أقعد عند القيام منه، (٢)
بمقعدته إلى الأرض، كذا فسره الشّيخ [١]، و جماعة [٢]، و هو في خبر حمّاد.
قوله: (و جلسة الاستراحة على رأي).
[١] الاستحباب هو قول الأكثر، و أوجبها المرتضى [٣] لرواية أبي بصير، عن الصّادق عليه السّلام: «إذا رفعت رأسك من السّجدة الثّانية حين تريد أن تقوم فاستو جالسا، ثم قم» [٤]، فان ظاهر الأمر الوجوب. و يعارض بما روى زرارة: انّه رأى الباقر، و الصّادق عليهما السّلام إذا رفعا رؤوسهما من الثّانية نهضا و لم يجلسا [٥].
قوله: (و قول: بحول اللّه تعالى و قوته أقوم و أقعد عند القيام).
[٢] رواه محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٦]، و في صحيحة عبد اللّه ابن سنان، عنه عليه السّلام قال: «إذا قمت من السّجود قلت: اللّهمّ بحولك و قوّتك أقوم و أقعد، و إن شئت قلت: و أركع و اسجد» [٧].
و نقل في الذّكرى عن المعتبر [٨] استحباب هذا الدّعاء في جلسة الاستراحة، و عن ابن بابويه [٩] و عدة من الأصحاب كابن الجنيد [١٠]، و المفيد [١١]، و ابي
[١] المبسوط ١: ١١٥.
[٢] منهم: المحقق في المعتبر ٢: ٢١٤، و العلامة في المنتهى ١: ٢٩٠، و الشهيد في الذكرى: ٢٠٢.
[٣] الانتصار: ٤٦.
[٤] التهذيب ٢: ٨٢ حديث ٣٠٣، الاستبصار ١: ٣٢٨ حديث ١٢٢٩.
[٥] التهذيب ٢: ٨٣ حديث ٣٠٥، الاستبصار ١: ٣٢٨ حديث ١٢٣١.
[٦] الكافي ٣: ٣٣٨ حديث ١١، التهذيب ٢: ٨٧، ٨٨ حديث ٣٢١، ٣٢٦، الاستبصار ١: ٣٣٨ حديث ١٢٦٧.
[٧] التهذيب ٢: ٨٦ حديث ٣٢٠، و فيه: اللهم ربي.
[٨] المعتبر ٢: ٢١٦.
[٩] الفقيه ١: ٢٠٧.
[١٠] نقله عنه في الذكرى: ٢٠٣.
[١١] المقنعة: ١٦.