جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٩٠ - المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط
و يقضي بعد التسليم الصلاة على النبي و آله عليهم السلام لو نسيها ثم ذكر بعد التسليم.
و قيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا، و هو الأقوى عندي. (١)
[المطلب الثالث: فيما لا حكم له]
المطلب الثالث: فيما لا حكم له:
من نسي القراءة حتى يركع، أو الجهر أو الإخفات، أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب، أو الطمأنينة فيه كذلك، أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد.
أو ذكر السجود أو بعض الأعضاء أو طمأنينته حتى [يرفع، أو إكمال الرفع أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا، أو ذكر الثاني أو طمأنينته أو أحد الأعضاء حتى يرفع، أو شك في شيء بعد الانتقال عنه.
أو سها في سهو، أو كثر سهوه عادة، أو سها الإمام مع حفظ المأموم و بالعكس، فإنه لا يلتفت في ذلك كله.
و الشاك في عدد النافلة يتخير، و يستحب البناء على الأقل.
[المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط]
المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط:
من شك بين الاثنين و الثلاث، أو بين الثلاث و الأربع بنى على الأكثر، و صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
و لو شك بنى الاثنين و الأربع سلّم، و صلى ركعتين من قيام.
و لو شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع سلّم، و صلّى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام بتسليمتين.
قوله: (و هو الأقوى عندي).
[١] أصح.