جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٩١ - أ لا بد في الاحتياط
و لو ذكر بعد الاحتياط النقصان [لم يلتفت مطلقا]، و لو ذكر قبله أكمل الصلاة و سجد للسهو ما لم يحدث، و لو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة. (١)
و لو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنّها ثلاث صحت، و سقط الباقي من الاحتياط.
و لو ذكر أنّها اثنتان بطلت، و لو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.
و لو قال: لا أدري قيامي لثانية أو لثالثة بطلت صلاته.
و لو قال: لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنين و الثلاث.
و لو قال: لرابعة أو خامسة قعد و سلّم، و صلّى ركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام، و سجد للسهو.
و لو قال: لثالثة أو خامسة قعد و سلّم، و صلى ركعتين من قيام، و سجد للسهو.
و لو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود، أو لرابعة أو خامسة، أو لثالثة أو خامسة، أو شكّ بينها بطلت صلاته.
و لو قال: لثالثة أو خامسة، أو شكّ بينها بطلت صلاته.
و لو قال: لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة.
و لو شك بين الأربع و الخمس سلّم و سجد للسهو.
و لو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.
[فروع]
فروع:
[أ: لا بدّ في الاحتياط]
أ: لا بدّ في الاحتياط من النية و تكبيرة الافتتاح، و الفاتحة خاصة، و وحدة الجهة المشتبهة.
قوله: (و لو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة).
[١] لا يستأنف على الأصح.