جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥١٠ - الأول قصد المسافة
فإنّ الإتمام فيها أفضل، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا، و في غيرها، (١) و التخيير مطلقا.
و لو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما، (٢) و في الظهر، و ضعّف قضاؤه.
و لو شكّ (٣) بين الاثنين و الأربع لم يجب الاحتياط، بخلاف ما لو شك (٤) بين الاثنتين و الثلاث.
و يستحب جبر كل مقصورة بقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، ثلاثين مرة عقيبها.
و لو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه، و لو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤه و لو سفرا.
[المطلب الثاني: الشرائط]
المطلب الثاني: الشرائط: و هي خمسة:
[الأول: قصد المسافة]
الأول: قصد المسافة: و هي ثمانية فراسخ، كلّ فرسخ اثنا عشر ألف ذراع، كل ذراع أربعة و عشرون إصبعا، فلو قصد الأقل لم يجز القصر.
قوله: (و في غيرها).
[١] هذا أقوى، و يحتمل التخيير مطلقا احتمالا ليس بالبعيد، لأنّ القضاء تابع.
قوله: (احتمل تحتّم القصر فيهما).
[٢] هذا أجود.
قوله: (و لو شك.).
[٣] هذا مبنيّ على عدم اشتراط التعيين في النيّة، و قد سبق اشتراطه.
قوله: (بخلاف ما لو شكّ).
[٤] أي: فإنّه يحتاط حينئذ وجوبا.