جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٩٢ - ه تجب سجدتا السهو
و يشترط فيه عدم تخلل الحدث (١) على رأي.
و في السجدة المنسية، (٢) أو التشهد، أو الصلاة على النبي و آله عليهم السّلام على إشكال.
[ب: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا]
ب: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد صحت صلاته، و سجد للسهو، و الّا فلا.
و لو ذكر قبل الركوع قعد و سلّم، و سجد للسهو مطلقا.
و لو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد، و إلّا بطلت.
[ج: لو شك في عدد الثنائية]
ج: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل، و إلّا فلا.
[د: لو اشترك السهو بين الإمام و المأموم]
د: لو اشترك السهو بين الإمام و المأموم اشتركا في الموجب، و لو انفرد أحدهما اختص به.
و لو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، و لو ركع المأموم أولا رجع الإمام و تبعه المأموم إن نسي سبق الركوع، و استمر إن تعمد.
[ه: تجب سجدتا السهو]
ه: تجب سجدتا السهو على من ذكرناه، و غلى من تكلّم ناسيا في الصلاة، أو سلّم في غير موضعه ناسيا.
و قيل: في كل زيادة و نقيصة غير مبطلتين، و هو الوجه عندي. (٣)
قوله: (و يشترط فيه عدم تخلّل الحدث).
[١] لا يشترط، و الاشتراط أحوط.
قوله: (و في السّجدة المنسيّة).
[٢] لا يشترط، و الاشتراط أحوط.
قوله: (و هو الوجه عندي).
[٣] الوجه هو المعتمد، إلّا في نقصان غير الواجب.