جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٩٧ - الثالث عدم تقديم المأموم في الموقف على الإمام
[الفصل الثالث: في الجماعة]
الفصل الثالث: في الجماعة: و فيه مطلبان:
[الأول: الشرائط]
الأول: الشرائط: و هي ثمانية:
[الأول: العدد]
الأول: العدد: و أقله اثنان، أحدهما الإمام في كلّ ما يجمع فيه إلا الجمعة و العيدين فيشترط خمسة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا و خناثى أو إناثا و خنثى، و لا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.
[الثاني: اتصاف الإمام]
الثاني: اتصاف الإمام بالبلوغ و العقل، و طهارة المولد، و الإيمان و العدالة، و الذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى، و انتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما، و الأمية إن كان المأموم قارئا.
و في اشتراط الحرية قولان، (١) و للمرأة و الخنثى أن تؤما المرأة خاصة.
و لا تجوز إمامة الصغير و إن كان مميزا على رأي إلّا في النفل، (٢) و لا إمامة المجنون- و تكره لمن يعتوره حال الإفاقة- و لا إمامة ولد الزنى- و يجوز ولد الشبهة- و لا إمامة المخالف و إن كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد، و لا إمامة الفاسق، و لا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن، و لا من يبدل حرفا بمتقن، و لا من يعجز عن حرف- و يجوز أن يؤما مثلهما- و لا إمامة الأخرس للصحيح.
[الثالث: عدم تقديم المأموم في الموقف على الإمام]
الثالث: عدم تقديم المأموم في الموقف على الإمام، فلو تقدم المأموم بطلت صلاته.
قوله: (و في اشتراط الحرّيّة قولان).
[١] لا تشترط.
قوله: (و لا تجوز إمامة الصّغير و إن كان مميزا على رأي، إلا في النّفل)
[٢] يجوز بمثله، لا بالبالغ و لو في النفل.