جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥١٤
[الخامس: إباحة السفر]
الخامس: إباحة السفر: فلا يقصّر العاصي به كتابع الجائر، و المتصيد لهوا دون المتصيد للقوت و التجارة على رأي. (١)
و لا يشترط انتفاء المعصية، و لو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخيص، و يعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة.
و سالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.
[المطلب الثالث: في الأحكام]
المطلب الثالث: في الأحكام: الشرائط واحدة في الصلاة و الصوم، و كذا الحكم مطلقا على رأي. (٢)
و إذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، فإن رجع عن نيته قصّر ما لم يصلّ تماما و لو فريضة.
و لو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي، (٣) و إلّا فكالراجع.
و لو لم يصلّ حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه، و إلّا فلا،
المخالف على موضع الوفاق.
قوله: (أو التجارة على رأي).
[١] هذا هو المعتمد.
قوله: (و كذا الحكم مطلقا على رأي).
[٢] هذا هو المعتمد.
قوله: (فان تجاوز فرض التقصير فكالنّاوي).
[٣] يتحقق بالركوع في الثالثة، و يحتمل- قويا- بالقيام في الثالثة.
قوله: (صح رجوعه و إلا فلا) [١].
[١] في «س» وردت جملة غير واضحة القراءة و الظاهر أنها: أي كما يلي.