جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٩٩ - السابع نية الاقتداء
داخل (١) صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة، و صلاة الصفوف الباقية أجمع، لأنهم يشاهدون من يشاهده.
و لو كان الحائل محزما صحّ، و كذا القصير المانع حالة الجلوس، (٢) و الحيلولة بالنهر و شبهه.
[السادس: عدم علوّ الإمام على موضع المأموم]
السادس: عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتد به، فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض.
و يجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة، و وقوف المأموم أعلى بالمعتد.
[السابع: نية الاقتداء]
السابع: نية الاقتداء، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته (٣) و لا تشترط نية الإمام للإمامة و إن أم النساء.
و يشترط تعيين الإمام، فلو نوى الائتمام باثنين، أو بأحدهما لا بعينه، أو بالمأموم، أو بمن ظهر أنّه غير الإمام لم تصح.
و لو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما.
[١] يرد عليه أن صلاة من يشاهد من يشاهده من هذا الصّف [١] أيضا صحيحة.
قوله: (و كذا القصير المانع حالة الجلوس).
[٢] و عكسه.
قوله: (و لو تابع بغير نية بطلت صلاته).
[٣] إن أخل بشيء من الواجبات، أو انتظر كثيرا بحيث خرج عن كونه مصلّيا.
قوله: (فلو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه) الى (و لو نويا الائتمام بطلتا).
إذا علم كل واحد منهما أنّه كان مأموما بعد الصّلاة بطلت الصّلاتان،
[١] في «س»: صلاة من يشاهد هذا الصف. و في «ن» و «ه»: صلاة من يشاهد من يشاهد هذا الصف. و الصحيح ما أثبتناه من النسخة الحجرية.