جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨٣ - الفصل الخامس في الركوع
[الفصل الخامس: في الركوع]
الفصل الخامس: في الركوع: و هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا. (١)
و يجب في كل ركعة مرة إلّا الكسوف و شبهه، (٢) و يجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه، (٣)
قوله: (الفصل الخامس: في الرّكوع: و هو ركن في الصّلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا).
[١] الرّكوع في اللغة: الانحناء، و في الشرع كذلك، إلّا أنه انحناء مخصوص، و وجوبه ثابت بالنّص [١] و الإجماع، و هو ركن بغير خلاف.
و الأخبار الصّحيحة دالة على أنّ من تركه نسيانا يستقبل صلاته [٢]، و ذهب الشّيخ إلى أنّه ركن في الصّبح، و المغرب، و صلاة السّفر، و أوليي الرّباعيّات [٣]، و سيأتي ردّ كلامه ان شاء اللّه تعالى.
قوله: (و يجب في كلّ ركعة مرّة، إلّا الكسوف و شبهه).
[٢] كلّ ذلك بالنّص [٤] و الإجماع، و المراد بشبه الكسوف باقي صلاة الآيات.
قوله: (و يجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه).
[٣] إنّما يتحقّق الرّكوع بالانحناء بحيث تبلغ يدا المصلّي عيني ركبتيه، بحيث لو أراد وضع يديه عليهما لأمكنه ذلك بالإجماع، و تأسّيا بالنّبي صلّى اللّه عليه و آله لما روي أنّه صلّى اللّه عليه و آله كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الرّكوع كالقابض عليهما [٥] و في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «و تمكّن راحتيك من ركبتيك» [٦].
و لا يكفي بلوغ اليدين الرّكبتين من دون الانحناء، كما لو انخنس [٧] أو جمع بين الانحناء
[١] الكافي ٣: ٣٤٧ حديث ١، التهذيب ٢: ١٤٦ حديث ٥٦٩، الاستبصار ١: ٣٥٣ حديث ١٣٣٥.
[٢] الكافي ٣: ٣٤٨ حديث ٢، التهذيب ٢: ١٤٨، ١٤٩ حديث ٥٨٠- ٥٨٤، الاستبصار ١: ٣٥٥ حديث ١٣٤٣- ١٣٤٧.
[٣] التهذيب ٢: ١٤٩ ذيل حديث ٥٨٤، المبسوط ١: ١٠٩.
[٤] الفقيه ١: ٣٤٢ حديث ١٥١٣.
[٥] سنن الترمذي ١: ١٦٣ حديث ٢٥٩.
[٦] الكافي ٣: ٣١٩ حديث ١، التهذيب ٢: ٧٧ حديث ٢٨٩.
[٧] انخنس: انقبض و تأخر، انظر: الصحاح (خنس) ٣: ٩٢٥.