جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٠١ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو صلّى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز، (١) و لو نوى المأموم الانفراد جاز.
و لو أحرم مأموما ثم صار إماما، أو نقل إلى الائتمام بآخر صحّ في موضع واحد، و هو الاستخلاف.
و لو تعدد المسبوق أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام.
[الثامن: توافق نظم الصلاتين]
الثامن: توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدي في اليومية بالجنازة، و الكسوف و العيد.
و لا يشترط توافقهما في النوع و العدد، فللمفترض الاقتداء بالمتنفل و بالعكس، و المتنفل بمثله في مواضع، و لمن يصلّي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر و بالعكس، ثم يتخير مع نقض عدد صلاته بين التسليم و الانتظار.
و لو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها.
و يستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة (٢) إماما أو مأموما.
[المطلب الثاني: في الأحكام]
المطلب الثاني: في الأحكام: الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية.
و لو شك أحدهما مع علم الآخر أنّه نوى الائتمام فصلاة الثّاني باطلة، إلا أن يتذكر في الأثناء قبل مضي محلّ القراءة، و يأتي في الآخر ما سبق، و لو انعكس الفرض فصلاة الإمام صحيحة على كلّ حال، و في الآخر التفصيل السّابق.
قوله: (و لو صلّى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز).
[١] سيأتي في كلامه إنّ هذا أقرب القولين خلافا للشيخ [١]، و هو المعتمد.
قوله: (و يستحبّ للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة).
[٢] و كذا الجامع مع جماعة أخرى.
[١] الخلاف ١: ١٢٣ مسألة ١٥ كتاب الجماعة.