جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨٤ - الأول صلاة الاستسقاء
و كذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد. (١)
و اليمين و العهد كالنذر في ذلك كله.
[الفصل الخامس: في النوافل]
الفصل الخامس: في النوافل:
[أما اليومية]
أما اليومية فقد سلفت
[و غيرها أقسام]
و غيرها أقسام:
[الأول: صلاة الاستسقاء]
الأول: صلاة الاستسقاء: و كيفيتها كالعيد إلّا القنوت فإنه هنا باستعطاف اللّه و سؤاله الماء.
و يستحب الدعاء بالمنقول، و الصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين، و الخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة و وقار.
و إخراج الشيوخ و الأطفال و العجائز، و التفريق بين الأطفال و أمهاتهم.
و تحويل الرداء للإمام (٢) بعدها، و التكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا صوته، و التسبيح مائة عن يمينه، و التهليل عن يساره مائة، و التحميد مائة مستقبل الناس، و متابعتهم له في الأذكار كلّها، ثم يخطب مبالغا في التضرع.
و تكرير الخروج لو لم يجابوا، و وقتها وقت العيد، و سببها قلة الماء بغور الأنهار و الآبار، و قلّة الأمطار، و يكره إخراج أهل الذمة.
قوله: (إن لم نوجب الضد).
[١] ظاهره إنا إذا أوجبناه لا ينعقد أصلا، و يلزم انعقاد المطلق دون المقيد.
(و لو نذر نحو الفضيلة أمكن القول بوجوب السورة مع الآيات في كل ركعة) [١].
قوله: (و تحويل الرداء للإمام).
[٢] الظاهر أنّ المأموم كذلك، للتأسي، و عدم ما يدل على الاختصاص.
[١] لم ترد في «ن» و «ه».