جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٤١ - الأول الماهية
و تجب الخطبتان بعدها، و ليستا شرطا. (١)
و آله» [١] و مثله موثقة سليمان بن خالد [٢]، و صحيحة أبي بصير عنه عليه السّلام [٣] و غيرهما [٤].
و لا يعارض ذلك صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، و في الأخرى خمس بعد القراءة» [٥] و مثلها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرّضا عليه السّلام [٦]، و في رواية هشام بن الحكم عن الصّادق عليه السّلام في صلاة العيد: «تصل القراءة بالقراءة» [٧] لأنّ أكثر الأصحاب أعرضوا عن هذه الأخبار، و لم يعملوا بها، فترجح الاولى عليها بالشّهرة.
قوله: (و تجب الخطبتان بعدها و ليستا شرطا).
[١] صرّح بوجوب الخطبتين المصنّف في كتبه [٨]، و هو مذهب ابن إدريس [٩]، و صرّح في المعتبر باستحبابهما، و ادّعى عليه الإجماع [١٠]، و ليس في الأخبار تصريح بالوجوب، قال في الذّكرى: و العمل بالوجوب أحوط [١١].
و في القول بالوجوب قوة، لأنّ مداومة النّبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام عليهما يقتضي الوجوب، لوجوب التأسي، و لقوله صلّى اللّه عليه و آله:
[١] الكافي ٣: ٤٦٠ حديث ٣، التهذيب ٣: ١٢٩ حديث ٢٧٨، الاستبصار ١: ٤٤٨ حديث ١٧٣٣.
[٢] التهذيب ٣: ١٣٠ حديث ٢٨١، الاستبصار ١: ٤٤٨ حديث ١٧٣٥.
[٣] التهذيب ٣: ١٣١ حديث ٢٨٦، الاستبصار ١: ٤٤٩ حديث ١٧٣٦.
[٤] التهذيب ٣: ١٣٢ حديث ٢٨٨- ٢٩١، الاستبصار ١: ٤٤٩ حديث ١٧٣٧- ١٧٤٢.
[٥] التهذيب ٣: ١٣١ حديث ٢٨٤، الاستبصار ١: ٤٥٠ حديث ١٧٤٠.
[٦] التهذيب ٣: ١٣١ حديث ٢٨٥، الاستبصار ١: ٤٥٠ حديث ١٧١٤.
[٧] التهذيب ٣: ٢٨٤ حديث ٨٤٧، الاستبصار ١: ٤٥٠ حديث ١٧٤٤.
[٨] المنتهى ١: ٣٤٥، التذكرة ١: ١٥٩.
[٩] السرائر: ٧٠.
[١٠] المعتبر ٢: ٣٢٤.
[١١] الذكرى: ٢٤٠.