جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٠٤ - المطلب الثاني في الأحكام
و الدخول في الجماعة، و القطع للفريضة مع إمام الأصل، و استنابة من شهد الإقامة لو فعل، (١) و ملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق.
و يكره تمكين الصبيان من الصف الأول، و التنفل بعد الإقامة، و أن يأتم حاضر بمسافر في رباعية، (٢) و صحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم، أو محدود تائب، و مفلوج، و أغلف، (٣) و من يكرهه المأموم، و المهاجر بالأعرابي، و المتطهر بالمتيمم، و أن يستناب المسبوق، فيومى بالتسليم و يتم لو حصل.
فصاحب المسجد، و المنزل، و الإمارة، و الهاشميّ مع الشرائط، و من يقدمه المأمومون مع التشاح، و الأقرأ لو اختلفوا، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح أولى من غيرهم.
و يستنيب الإمام مع الضرورة و غيرها، (٤) فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون.
و لو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة، و في الأثناء ينفردون.
و لا يجوز المفارقة لغير عذر، أو مع نية الانفراد، و له أن يسلّم قبل الإمام (٥)
قوله: (و استنابة من شهد الإقامة لو فعل).
[١] منه أو منهم.
قوله: (و أن يأتم حاضر بمسافر في رباعية).
[٢] و كذا العكس.
قوله: (أو أغلف).
[٣] إذا لم يتمكن من الختان.
قوله: (مع الضّرورة و غيرها).
[٤] إذا كان قبل التلبّس في غير الضّرورة.
قوله: (و أن يسلّم قبل الإمام).
[٥] بناء على استحباب التسليم، و إلّا فلا بدّ من العذر.