تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٥
و الدعاء إلى الصلاة و الى الفلاح مرتين مرتين، و التكبير مرتين، و الشهادة بالتوحيد مرة واحدة، و في أذان الفجر التثويب مرتان. و قال أبو حنيفة: لا يستحب الترجيع و الباقي مثل قول الشافعي، إلا التشويب فالأذان عنده خمس عشرة كلمة. و قال مالك يستحب الترجيع و التكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة و قال أبو يوسف:
الترجيع لا يستحب، و التكبير مرتان، فيكون ثلاث عشرة كلمة. و قال ابن حنبل: ان لم يرجع فلا بأس. و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ما قاله من الأذان و الاختلاف انما هو في الزائد.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: الإقامة سبعة عشر فصلا
على ترتيب فصول الأذان، و ينقص التكبيرات في أولها تكبيرتين، و يزاد بدلها قد قامت الصلاة مرتين، بعد قوله «حي على خير العمل» و ينقص من التهليل مرة واحدة.
و من أصحابنا من قال: ان عددها اثنان و عشرون فصلا، أثبت عدد فصول الأذان على ما حكينا، و زاد فيها قد قامت الصلاة مرتين.
و قال الشافعي: عدد فصولها أحد عشر فصلا: التكبير مرتين، و الشهادتان مرتين، و الدعاء إلى الصلاة و الى الفلاح مرة مرة، و الإقامة مرتان، و التكبير مرتين، و التهليل مرة، و به قال ابن حنبل و الأوزاعي.
و قال أبو حنيفة و سفيان: الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، و يزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان. و قال مالك و داود: الإقامة عشر كلمات، و لفظة الإقامة مرة واحدة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون أن ما قاله من الإقامة.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: يستحب أن يكون المؤذن على طهارة
، و ان كان محدثا أو جنبا كان الأذان مجزيا، و ان ترك الأفضل. و ان اذن الجنب في المسجد