تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٨٢
محشوان يرزأن عليهما، قال و قال ابن دريد: هما ضرب من على اليدين [١].
مسألة- ٧١- قال الشيخ: يكره للمرأة أن تختضب في الإحرام قصدا للزينة
فإن قصدت به السنة لم يكن به بأس. و قال الشافعي: يستحب و لم يفصل.
و المعتمد التحريم مع قصد الزينة.
مسألة- ٧٢- قال الشيخ: من لم يجد النعلين لبس الخفين
و قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و عليه أهل العلم، و قال طاوس: يلبسهما غير مقطوعين و لا شيء عليه، و به قال ابن حنبل، و قد رواه أيضا أصحابنا، و هو الأظهر.
و المعتمد عدم جواز لبسهما حالة الاختيار، و حالة الاضطرار يجوز، و لم يوجب الشق ابن إدريس، و اختاره العلامة في القواعد [٢]، و هو المعتمد، و مع الضرورة يجوز لبسهما و تجب الكفارة، و انما يسقط الإثم خاصة.
مسألة- ٧٣- قال الشيخ: من كان معه نعلان و شمشك
لا يجوز له لبس الشمشك، و قال أبو حنيفة: هو بالخيار يلبس أيهما شاء، و به قال أصحاب الشافعي و قال في الأم: لا يلبسهما فان فعل افتدى.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧٤- قال الشيخ: من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين
لزمه الفداء، و هو منصوص الشافعي، و من أصحابه من قال: لا فدية، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ، لان لبسهما لغير ضرورة يوجب الاقتداء، و إذا وجد النعلين انتفت الضرورة، مع انه لو لبسهما لضرورة وجبت الفدية أيضا علي خلاف.
[١] الدروس الشرعية ص ١٠٧.
[٢] قواعد الأحكام ١/ ٨٢.