تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٨
و الذي يقتضيه مذهبنا انه لا يجب الغسل في فرج البهيمة، أما فرج الميتة فالظاهر أن عليه الغسل، لما روى عنهم عليهم السّلام ان حرمة الميت كحرمة الحي [١].
و المعتمد وجوب الغسل على الفاعل و المفعول في دبر المرأة و الرجل، و على الفاعل في الميتة، و لا غسل على الفاعل في البهيمة إلا مع الانزال.
القول في المذي:
مسألة- ٦٠- قال الشيخ: المذي و الوذي لا ينقضان الوضوء
، و لا يغسل منهما الثوب، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أوجبوا الوضوء و غسل الثوب منهما.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و الاخبار [٢]، و أصالة بقاء الطهارة.
القول في ألقي و الرعاف:
مسألة- ٦١- قال الشيخ: ما يخرج من غير السبيلين
مثل القي و الرعاف و ما أشبههما لا ينقض الوضوء، و به قال الشافعي و مالك.
و قال أبو حنيفة: ينقض الوضوء بالدم إذا خرج و ظهر و بالقيء إذا كان ملأ الفم قال: و البلغم و البصاق لا ينقضان الوضوء، و قال أبو يوسف و زفر: ان البلغم ان كان نجسا ينقض الوضوء، و ان لم يكن نجسا لا ينقض إلا إذا كان ملأ الفم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة و بأصالة بقاء الطهارة و بالروايات [٣].
[١] تهذيب الاحكام ١٠/ ٦٠، ح ١٢.
[٢] تهذيب الاحكام ١/ ٢١.
[٣] تهذيب الاحكام ١/ ١٣ و ١٥.