تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥
مسألة- ١٣- قال الشيخ: لا بأس باستعمال صوف الميت
و شعره و وبره، و هو مذهب أبي حنيفة و مالك و أحمد و قال الشافعي: انه نجس.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة، و ظاهر القرآن [١] و الروايات [٢].
مسألة- ١٤- يجوز التمشط بالعاج،
و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا يجوز.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة و رواياتهم [٣].
مسألة- ١٥- قال الشيخ: يكره استعمال أواني الذهب و الفضة،
و كذلك المفضض. و قال الشافعي: لا يجوز، و به قال أبو حنيفة في الأكل و الشرب و التطيب و كل حال.
و المعتمد عدم جواز استعمال أواني الذهب و الفضة، اما المفضض فمكروه و به قال الشافعي، و حرمه أبو حنيفة أيضا.
قال العلامة في المختلف: و مراد الشيخ بالكراهية التحريم و به روايات [٤].
مسألة- ١٦- قال الشيخ: لا يجوز استعمال أواني المشركين
من أهل الذمة و غيرهم، و به قال احمد بن حنبل.
و المعتمد جواز استعمالها ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، و قال الشافعي:
ما لم يعلم فيها نجاسة.
مسألة- ١٧- قال الشيخ: السواك مسنون غير واجب،
و به قال جميع الفقهاء و قال داود: انه واجب.
[١] سورة النحل: ٨٠.
[٢] تهذيب الاحكام ٩/ ٧٥- ٧٦، ٥٦.
[٣] فروع الكافي ٦/ ٤٨٨، ح ٣.
[٤] مختلف الشيعة ص ٦٣ كتاب الطهارة.