تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٧
انتهى كلام الشيخ.
و أعلم أنه قيل في هذه المسألة جزم بتحريم حلية اللجام بالذهب و الفضة، قال لانه من السرف، و الأحوط تحريم ما عدا الميل و المنماص و الخلال و أنف الذهب و رابطة الأسنان، فهذا يجوز من النقدين، و يجوز قنية السيف و نعله و حلقة الاذن و السلسلة و صينة الإناء من الفضة دون الذهب، استفتى هذا صاحب الموجز.
مسألة- ٩٥- قال الشيخ: أواني الذهب و الفضة
محرم اتخاذها و استعمالها غير أنه لا تجب فيها الزكاة.
و قال الشافعي استعمالها حرام قولا واحدا، و اتخاذها قولان أحدهما حرام، و الأخر مباح، و على كل حال تجب فيه الزكاة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩٦- قال الشيخ: كل ما يخرج من البحر
من اللؤلؤ و المرجان و الزبرجد و الذهب و الفضة و غير ذلك فيه الخمس الا السمك و ما يجرى مجراه، و كذا الحكم في الفيروزج و الياقوت و العقيق و غيره من الأحجار و المعادن، و به قال أبو يوسف.
و قال الشافعي: كل ذلك لا شيء فيه الا الذهب و الفضة، فإن فيها الزكاة، و به قال مالك و أبو حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
القول في زكاة مال التجارة:
مسألة- ٩٧- قال الشيخ: لا زكاة في مال التجارة
عند المحصلين من أصحابنا و منهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح، و منهم من قال: إذا باعه زكاه لسنة واحدة.
و قال مالك: لا زكاة فيه ما دام عروضا، فإذا قبض ثمنه زكاه لسنة واحدة.