تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٣٢
عند أصحابنا.
مسألة- ١١- قال الشيخ: لا يقبل في هلال شوال الا شاهدان،
و به قال جميع الفقهاء. و قال أبو ثور: يقبل الواحد.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بالإجماع.
القول فيما يوجب القضاء:
مسألة- ١٢- قال الشيخ: من أصبح جنبا في رمضان ناسيا،
تمم صومه و لا شيء عليه، و ان تعمد ذلك بطل صومه و عليه القضاء و الكفارة.
و قال جميع الفقهاء: يتم صومه و لا شيء عليه لا قضاء و لا كفارة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: إذا شك في طلوع الفجر وجب عليه الإمساك عن الأكل،
فإن أكل و تبين أنه طالعا وجب القضاء، و كذا لو شك في دخول الليل فأكل، ثم تبين أنه كانت الشمس طالعة، و به قال جميع الفقهاء. و قال الحسن و العطاء: لا قضاء عليه.
و المعتمد أنه لا يجب الإمساك من الأكل إلا مع الظن بطلوع الفجر و لا يجب بالشك، و كذا لا يجوز الأكل إلا مع الظن بدخول الليل، و لا طريق الى العلم، و معه لا يجوز الأكل إلا بعد العلم بدخول الليل، و مع عدم الظن يجب القضاء، و لو ظن دخول الليل فأفطر ثم انكشف الظلمة لم يجب عليه شيء، قاله في القواعد [١].
مسألة- ١٤- قال الشيخ: إذا ظن بقاء الوقت فجامع و طلع الفجر، نزع و كان عليه القضاء دون الكفارة،
فان لم ينزع و أولج، كان عليه القضاء و الكفارة، و لو كان عالما بقرب الفجر فطلع الفجر وجب القضاء و الكفارة.
[١] قواعد الاحكام ١/ ٦٤.