تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٤٤
الشاة و لا يلزم أكثرهما.
و المعتمد عدم وجوب شيء في السباع طائرة و ماشية.
مسألة- ٢٩٢- قال الشيخ: صيد المدينة حرام اصطياده
، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: ليس بمحرم.
و المعتمد الكراهية دون التحريم، و هو اختيار متأخري الأصحاب.
مسألة- ٢٩٣- قال الشيخ: إذا اصطاد في المدينة
لا يجب عليه الجزاء.
و للشافعي قولان، قال في القديم: عليه الجزاء، و الجزاء ان يسلب ما عليه يعني الصائد فيكون لمن سلبه، و فيه قول آخر أنه يكون للمساكين. و قال في الجديد:
لا جزاء عليه.
و المعتمد قول الشيخ لو قلنا بتحريم الصيد.
مسألة- ٢٩٤- قال الشيخ: صيد وج بلد في اليمن غير محرم و لا مكروه
و قال الشافعي: هو مكروه. و قال أصحابه: ظاهر هذا المذهب أنه أراد كراهية تحريم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٩٥- قال الشيخ: إذا بلغ قيمة الصيد أكثر من ستين مسكينا
لكل مسكين نصف صاع، لا يلزمه أكثر من ذلك، و كذلك لا يلزمه أكثر من ستين يوما في الصوم، هذا في النعامة. و في البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما، و في الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام، و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٩٦- قال الشيخ: إذا عجز عن صيام شهرين و عن الطعام
صام ثمانية عشر يوما، و في القطاة تسعة أيام، و في الحمامة ثلاثة أيام، و لم يقل بذلك أحد من الفقهاء، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.