تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٨
مسألة- ٦٣- قال الشيخ: من لم يجد الهدي
لا يجوز أن يصوم أيام التشريق و به قال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد، و قال في القديم: يجوز و به قال مالك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار.
مسألة- ٦٤- قال الشيخ: إذا أكل غير مأكول، كالخزف
و الخرق و الخشب أو شرب غير مشروب، كماء الشجر و الورق و العرق، فإنه يفطر، و به قال الفقهاء الا الحسن بن صالح، فإنه قال: لا يفطر الا بالمأكول المعتاد.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦٥- قال الشيخ: من أكل البرد النازل من السماء أفطر
، و به قال جميع الفقهاء، و حكى عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول لا يفطر.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦٦- قال الشيخ: الحقنة بالمائعات تفطر
، و أما التقطير فلا يفطر.
و قال الشافعي: الواصل منهما يفطر، و به قال أبو يوسف و محمد. و قال الحسن ابن صالح: لا يفطر فيهما. و قال مالك: لا يفطر بقليل الحقنة و يفطر بكثيرها. و قال أبو حنيفة: يفطر بالحقنة.
و المعتمد تحريم الحقنة بالمائع و وجوب القضاء بها، و يكره بالجامد. و أما صب الدواء في الإحليل، فإن وصل الى الجوف، قال العلامة في المختلف: فإنه موجب للإفطار كالحقنة [١].
مسألة- ٦٧- قال الشيخ: إذا داوى جرحه فوصل الدواء الى جوفه
لا يفطر رطبا كان أو يابسا، و كذلك إذا طعن نفسه فوصلت الطعنة إلى جوفه، و كذا لو طعن باختياره، و كذا ما كان بغير اختياره.
و قال الشافعي: ما كان باختياره فإنه يفطر. و قال أبو حنيفة: ان كان الدواء رطبا
[١] مختلف الشيعة ص ٥٣ كتاب الصوم.