تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٩٨
مسألة- ١٣٨- قال الشيخ: إذا طاف بين الصفا و المروة سبعا
و هو عند الصفا أعاد، لانه بدأ بالمروة. و قال الفقهاء: يسقط الاولى و يبني و يضيف شوطا آخر.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ١٣٩- قال الشيخ: أفعال العمرة خمسة:
الإحرام، و التلبية، و الطوف و السعي، و التقصير و ان حلق جاز، و التقصير أفضل هنا، و بعد الحج الحلق أفضل.
و قال الشافعي في أحد قوليه: أربعة الإحرام و الطواف و السعي و الحلق و التقصير و الحلق أفضل، و القول الآخر ثلاثة، و هي المذكورة ما عدا الحلق و التقصير لأنه إطلاق من محظور.
و المعتمد أن أفعال عمرة التمتع تسعة، و المفردة أحد عشر، و هي النية، و الإحرام و التلبيات، و الطواف، و السعي و الترتيب، و هذه الستة أركان، و لبس ثوبي الإحرام، و صلاة الطواف، و التقصير، و تزيد المفردة طواف النساء و ركعتاه و لا يجوز الحلق في عمرة التمتع، و يجوز في المفردة.
مسألة- ١٤٠- قال الشيخ: هدي التمتع لا يجوز نحره الا بمنى
، و قال الشافعي: ينحره على المروة، و ان نحره بمكة جاز في أي موضع شاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة- ١٤١- قال الشيخ: من ليس على رأسه شيء من الشعر
، مثل أن يكون أصلع أو أقرع، فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: يجب ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٤٢- قال الشيخ: المحرم بالعمرة من الميقات
يقطع التلبية إذا
[١] التهذيب ٥/ ١٥١.
[٢] تهذيب الاحكام ٥/ ٢٠٢.