تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤
ما عدا الكلب و الخنزير و ما تولد منهما. و قال أبو حنيفة: يطهر الجميع عدا الخنزير.
و قال داود: يطهر الجميع.
و قال الأوزاعي: يطهر ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل. و قال الزهري:
يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ و بعده. و الحق الأول.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: لا يجوز بيع جلود الميتة قبل الدباغ و لا بعده،
و به قال الشافعي: في القديم. و في الحديث: يجوز بعد الدباغ لا قبله. و قال أبو حنيفة:
يجوز قبل الدباغ و بعده.
و المعتمد الأول، لظاهر القرآن [١] و الروايات [٢].
مسألة- ١١- قال الشيخ: جلود ما لا يؤكل لحمه،
منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة، و منها ما لا يجوز بحال، فما يجوز استعماله مثل السمور و السنجاب و الفنك و جلود السباع كلها، فلا بأس أن يجلس عليها و لا يصلي فيها، و قد وردت رخصة في لبس جلود السمور و السنجاب و الفنك في حال الصلاة [٣].
و ما يجوز استعماله بعد الذكاة لا يجوز استعماله الا بعد الدباغ.
و قال الشافعي: كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته، و ينجس جلده و سائر اجزائه، و انما يطهر ما يطهر منها بالدباغ و قال أبو حنيفة يطهره الذكاة.
و المعتمد جواز استعمالها في غير الصلاة أما في الصلاة فلا، و لا يفتقر جواز استعمالها في غير الصلاة الى الدباغ، لكونها طاهرة قبله.
مسألة- ١٢- جلد الكلب لا يطهر بالدباغ،
و به قال الشافعي، و عليه إجماع الفرقة. و قال أبو حنيفة: يطهر.
[١] قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ سورة المائدة: ٣.
[٢] تهذيب الاحكام ٢/ ٢٠٤ ح ٧.
[٣] تهذيب الأحكام ٢/ ٢١٠- ٢١١.