تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٥
شيء إلى تسع، فما دون النصاب و قص، و ما فوقه الى التسع و قص، و يسمى ذلك شنقا، و به قال أبو حنيفة و أكثر الفقهاء، و قالوا: لا فرق بين ما نقص عن النصاب و لا بين الفريضتين.
و للشافعي فيه قولان، أحدهما مثل هذا قاله في الجديد و البويطي و القديم و الآخر أن الشاة واجبة في التسع قاله في الإملاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروايات [١].
مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا بلغت الإبل مائتين
، كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق، أو خمس بنات لبون.
و قال أبو حنيفة: أربع حقاق لا غير، و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه و الآخر مثل قول أبي حنيفة.
و المعتمد أن الخيار للمالك لا للساعي.
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا كانت الإبل كلها مراضا
لا يكلف صاحبها شراء صحيحة، و به قال الشافعي. و قال مالك: يكلف ذلك.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٩- قال الشيخ: من وجب عليه جذعة و عنده ماخض
و هي الحامل لا يجب عليه إعطاؤها، و ان تبرع بها رب المال جاز، و به قال الفقهاء.
و قال داود و أهل الظاهر: لا يقبل ماخضا مكان حائل و لا سنا هي أعلا مكان ما هو دونها.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: من وجب عليه شاتان أو أكثر
من ذلك، و كانت الإبل مهازيل يساوي كل بعير شاة، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي
[١] تهذيب الاحكام ٤/ ٢٠- ٢٣.